تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا } لا يضمن عندهما ﴿ إذا فتح باب فقص أو ﴾ باب ﴿ اصطبل ﴾ فنفر الطائر أو البهيمة } خلافا لمحمحد رحمه } فإنه يضمن عنده ﴿ له إن فعل الطير والبهيمة تهدر ﴾ شرعا فلا يصلح لاضافة التلف إليه فيضاف إلى الشرط ﴿ وأيضا هما لا يصيران عن الخروج عادة ففعلهما ﴾ يلتحق بالافعال الطبيعية ﴿ بمنزلة سيلان المائع فإذا خرجا على فور الفتح يجب الضمان ﴾ فظهر أن كلا من كون فعلهما هدر أو كونه بمنزلة الأفعال الطبيعية مستقل في الاستدلال على الضمان فمن خلط بينهما فقط حبط ﴿ لهما أنه ﴾ أي فعلهما هدر ﴿ في إثبات الحكم به ﴾ وإضافته إليه ﴿ لا في قطعه ﴾ أي قطع الحكم ﴿ عن الغير ﴾ أي عن الشرط فإن فعلهما لا ينافي ذلك ﴿ كالكلب يميل عن سنن الارسال ﴾ أي أرسل صاحب الكلب إياه على صيد ثم مال عن سنن الصيد ثم أتبعه وأخذه فإنه لا يحل لأن فعله وهو الميل عن السنن هدر في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة لكنه معتبر في منع إضافة الفعل إلىالمرسل ولا شك أن هذا جواب عن الاستدلال الأول لمحمد رحمه ﴿ وإذا قال الولي ﴾ أي ولي الدم ﴿ سقط الماشي في البر وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له ﴾ أي للحافر ﴿ لأنه يدعي صلاحية العلة للاضافة ويدعي قطع الاضافة عن الشرط فهو متمسك بالاصل ﴾ ولا يعارض هذا بأنالظاهر أن الانسان لا يلقى نفسه في البئر لأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي يحتاج إلى استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في البئربغيرتعمد منه ﴿ بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر لأنه صاحب علة وإما شرط اسما ﴾ لتوقف الحكم عليه في الجملة ﴿ لا حكما ﴾ لعدم تحقق الحكم عنده ﴿ كما إذا علق الطلاق شرطين فأولهما وجودا ﴾ أي باعتبار الوجود ﴿ شرط اسما لا حكما حتى إذا وجد ﴾ الشرط ﴿ الأول في الملك لا ﴾ الشرط ﴿ الثاني لا يطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر ﴾ كما إذا قال إن دخلت الاخرى يقع الطلاق عند الثلاثة { لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٢٩