فيعتبر حجة في وجوب العمل وإذا لم ينفذ في الباطن كان العبد رقيقا بعد القضاء ﴿ فيعتق ﴾ العبد ﴿ بتحل القيد ﴾ فلا يضمن الشهود ﴿ وكذا حافر البئر ﴾ فإنه فيه شرطا يعارضه علة لا يصلح لاضافة الحكم إليها والشرط هو الحفر ﴿ فإن الثقل علة السقوط ﴾ لكن الأرض مانعة من السقوط فإزالة المانع صارت شرطا للسقوط ﴿ وهو أمر طبيعي والمشي مباح ﴾ وهو سبب يشارك العلة في الافضاء إلى الحكم والايصال به ﴿ فلا يصلحان لاضافة الحم ﴾ وهو الضمان إليهما ﴿ فيضاف ﴾ الحكم ﴿ إلى الشرط ﴾ لأن صاحب الشرط معتدلان الضمان فيما إذا حفر في غير ملكه ولا يضاف إلى السبب وهو المشي لأنه مباح محض ﴿ بخلاف ما إذا أوقع نفسخ ﴾ في بئر العدوان فإنه لا ضمان على الحافر لأن الايقاع علة متعدية صالحة للاضافة إليها فلا يضاف إلى الشرط ﴿ وأما وضع الحجر وإشراع الجناح والحائط المائل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب ﴾ إذ لا منعنى للسببية إلا الإفضاء إلى الحكم والتأدي إليه من غير تأثير وهو حاصل في هذه الأمور ﴿ وأما شرط في حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل مختار غير منسوب ﴾ ذلك الفعل ﴿ إليه ﴾ أي إلى الشرط ﴿ كما إذا حل قيد عبد الغير فابق ﴾ العبد ﴿ لا يضمن عندنا فإن الحل ﴾ بيان لكون حل القيد في حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان ﴿ لما سبق الا باق الذي هو علة التلف صار ﴾ الحل الذي هو الشرط ﴿ كالسبب فإنه يتقدم على صورة العلة ﴾ لأنه طرائق إلى الحكم ومفض إليه بأن يتوسط العلة بينهما وإنما لم يصر الشرط كالعلة لأنها مستقلة غير مضافة إلى السبب ولا حادثة به وإنما قال على صورة العلة لأن الشرط المحض يتقدم على ا نعقاده علة لما سبق أن التعليق يمنع العلة إلى وجوةد الشرط فلا بد أن يثبت الشرط حتى ينعقد العلة ﴿ والشرط ﴾ المحض ﴿ يتأخر عنها ﴾ أي عن صورة العلة وفيه نظر لأن تأخره عنها إنما هو في الشرط التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في النكاح والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات {
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي