طالق } لأنه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق بعتبار أن ترتيب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط ﴿ وقد مر ﴾ في مفهوم المخالفة ﴿ إن أثر التعليق عندنا منع العلية وعنده منع الحكم وأما شرط في حكم العلة وهو شرط لا يعارضه على يصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه ﴾ أي إلى الشرط ﴿ كما إذا رجع شهود الشرط وحدهم ضمنوا وإن رجعوا مع شهود التخيير ﴾ بأن شهدوا أن الزوج خير امرأته ﴿ والاختيار ﴾ بأن شهدوا أن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي بوقوع الطلاق ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار لأن شهود التهيير سبب مفض إلى الحكم فيالجملة شهود الاختيار علة يحصل بها لزوم المهر فالحكم يضاف إلى ا لعلة دون السبب ﴿ فإن قال ﴾ المولى ﴿ إن كان قيد عبده عشرة أرطال فهو حر ثم قال وإن حله أحد فهو حر فشهد شاهد أن أنه عشرة أرطال فقضى القاضي بعتقه ثم حله المولى فإذا هو ثمانية يضمنان قيمة عند أبي حنيفة رحمه لأ، القضاء بالعتق ينفذ ظاهرا وباطنا عنده ﴾ لابتنائه على دليل شرعي واجب العمل به ولا بد من صيانته عن البطلان بخلاف ما إذا بان الشهود عبيدا أو كفارا فإنه لا عبرة بالقضاء لا مكان الوقوف على حقيقة الصدق وفيما نحن فيه قد سقط حقيقة معرفة وزن القيد إذ لا يمكن المعرفة إلا بحل القيد وإذا حله يعتق العبد وإذا نفذ القضاء ظاهرا وباطنا تحقق العتق قبل الحل فلم يمكن إضافته إليه ﴿ والعلة ﴾ وهي التعليق ﴿ لا تصلح للاضافة إليها ﴾ لأنه تصرف من الملالك في ملكه من غير تعد ولا خيانة كما إذا باع مال نفسه فتعين الاضافة إلى الشرط وهو كون القيد عشرة أرطال والشهود قد تعدوا بالكذب المحض فيجب الضمان عليه ﴿ بخلاف رجوع الفريقين ﴾ أي شهود ا ليمين وشهود الشرط فإن العلة تصلح للضمان لأنها يثبت العتق بطريق التعدي ﴿ وعندهما لا يضمنان لأن القضاء لا ينفذ في الباطن ﴾ لأنه مبني على الحجة الباطلة وإنما ينفذ في الظاهر لأن العدالة ال ظاهرة دليل الصدق ظاهرا
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي