تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

{ ولذلك أي ولأجل ثبوت وصف العبادة في العشر وثبوت وصف العقوبة في الخراج ﴿ لم تجمعنا عندنا ﴾ لتنافيها وإن كان كل منهما مؤنة باعتبار الأصل وهو الأرض خلافا للشافعي ﴿ وللطهارة إرادة ما لا يجوز بدونها ﴾ صلاة كان أو غيرها كمس مصحف والحدث شرط لوجوبها وليس بسبب لأن سبب الشيء وإن كان سببا لوجوبه ما يلائمه لا ما ينافيه ﴿ وللحدود والعقوبات ما نسبت إليه من سرقة وقتل وزنا ﴾ مراده أن السبب يكون على وفق الحم فأسباب الحدود والعقوبات المحضة يكون محظورات محضة ﴿ وللكفارات ما نسبت إليه من أمر دائر بين الخطر والاباحة ﴾ لما فيه من معنى العبادة والعقوبة ﴿ ولشرعية المعاملات ﴾ كالمناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص ﴿ البقاء المقدر للعالم ﴾ إلى قيام الساعة ﴿ وللاختصاصات الشرعية ﴾ التي هي آثار لأفعال العباد كالملك في البيع والحل في النكاح والحرمة في الطلاق ﴿ التصرفات المشروعة كالبيع والنكاح ونحوهما واعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يختص باسم السبب وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة يطلق عليه إسم السبب أيضا مجازا وإن لم يكن هو ﴾ أي ذلك الحكم ﴿ الغرض كالشراء لملك المتعة ﴾ فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة ﴿ فهو سبب وإن أدرك العقل تاثيره كما ذكرنا في القياس يختص باسم العلة وإما الشرط فهو إما شرط محض وهو حقيقي ﴾ يتوقف عليه الشيء في الواقع عقلا أو بحكم الشارع حتى لا يصح الحكم بدونه أصلا ﴿ كالشهادة للنكاح ﴾ أو لا يصح إلا عند تعذره وإليه أشار بقوله ﴿ والوضوء للصلاة أو جعلي ﴾ يعتبره ا لمكلف ويعلق عليه تصرفاته ﴿ وهو بكلمة الشرط ﴾ نحو إن دخلت الدار فإنت طالق ﴿ أو دلالتها ﴾ أي بدلالة الشرط { نحو المرأة التي أتزوجها

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٢٦