﴿ يصير الايجاب السابق علة حقيقة ﴾ لتأثيره في وقوع الجزاء مع وجود الاضافة إليه والافضاء به ﴿ بخلاف اليمين للكفارة ﴾ فإنه إذا وجد الشرط لا يصير الايجاب علة ﴿ فإن الحنص علتها ﴾ لا البر ﴿ وعند الشافعي هي أسباب في معنى العلل حتى أبطل التعليق بالملك ﴾ بأن قال لا جنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لعبد لغيره إن ملكتك فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة ﴿ وجوز ﴾ الشافعي ﴿ التكفير باىلمال قبل الحنث ﴾ لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول إذا وجد السبب وهو النصاب ﴿ ثم عند الثلاثة لهذا المجاز ﴾ المعلق بالشرط الذي سمى سببا مجازا ﴿ شبهة الحقيقة ﴾ أي شبهة السببية ﴿ وهذ ... ا يبين في أن التنجيز هل يبطل التعليق أم لا ﴾ كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق ثلاثا ﴿ فعند زفر لا يبطل ﴾ التنجيز التعليق حتى إن تزوجها بعد التحليل ثم دخلت الدار يقع الطلاق وأشار إلى الاستدلال زفر بقوله ﴿ لأنه لما لم يكن الملك والحل عند وجود الشرط قطعي الوجود ليصح التعليق ﴾ فإنه يحتاج إلى الملك حال وجود الشرط لأن زمان وجود الشرط هو زمان وقوع الطلاق ووقوع الطلاق يفتقر على الملك وأما التعليق فلا يفتقر إليه حلة التعليق فإذا علق بالملك نحو إن تزوجتك فأنت طالق فالملك قطعي الوجود وعند وجود الشرط فيصح التعليق وإن علق بغير الملك نحو إن دخلت الدار فأنت طالق فشرط صحة التعليق وجود الملك عند وجود الشرط وذلك غير معلوم ﴿ شرطنا وجوده في الحال ﴾ أي وجود الملك في حال التعليق ﴿ ليترجح جانب الوجود ﴾ أي وجود الملك ﴿ عند وجود الشرط ﴾ بحكم الاستصحاب فيصح التعليق وينعقد الكلام يمينا وبعد ما صح التعليق بناء على نصب الدليل على وجود الملك عند وقوع الشرط وهو الاستصحاب ﴿ فكما لا يبطله ﴾ أي لا يبطل التعليق ﴿ زوال الملك ﴾ بأن يطلقها ما دون الثلث بناء على احتمال حدوثه عند وجود الشرط اتفاقا { لا
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي