الولد ﴿ ولا يلزم ﴾ علينا ﴿ أن المودع أو المحرم إذا دلا على الوديعة والصيد يضمنان مع أنهما سببان لأن المودع إنما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم إنما يضمن بإزالة الا من الملتزم بعقد الاحرام إذا تقررت ﴾ الازالة ﴿ بافضاسئها إلى القتل ﴾ إذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن وإن نحصلت بمجرد الدلالة والمراد بالدلالة إحداث العلم في الغير فيجب أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد ثم بين أن إزالة الأمن سبب الضمان بقوله ﴿ فإن الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم ﴾ إذا دل رجل السارق على مال مسلم لا يضمن لأن كونه محفوظا ليس لأجل البعد عن الناس فدلالته لا يكون إزالة الامن ﴿ وبخلاف صيد الحرم ﴾ إذا دل عليه غير المحرم رجلافقتله فإن الدال لا يضمن لأن كون صيد الحرم محفوظا ليس للبعد عن الناس بل لكونه في الحرم ﴿ ومن دفع إلىصبي سكينا ليمسكه للدفع فوجاء به نفسه لا يضمن ﴾ لأنه تخلل بين السبب وهو دفع السكين إلى الصبي وبين الحكم فعل فاعل مختار وهو قصد الصبي قتل نفسه ﴿ وإن سقط من يده فجرحه ضمن ﴾ الدافع لعدم تخلل فعل المختار بينهما ﴿ ومنه ﴾ أي من السبب ﴿ ما هو سبب مجازا كالتطليق والاعتاق والن1ر المعلقة ﴾ فالمعلقة صفة لهذه الثلثة نحو إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فعبده حر إن دخلت الدار فلله على كذا ﴿ للجزاء ﴾ وهو وقوع الطلاق والعتق ولزوم المنذور به متعلق بقوله المعلقة ﴿ لأنها ﴾ أي لأن هذه الأمور المعلقة ﴿ رمبا لا يوصل إليه ﴾ أي إلىالجزاء بأن لا يقع المعلق عليه ﴿ لأن الشرط ﴾ معدوم ﴿ على خطرا الوجود ﴾ وتسمية هذه الصيغ أسبابا مجازية إنما هي قبل وقوع المعلق عليه ﴿ كاليمين بالله للكفارة ﴾ أي سبب للكفارة مجازا ﴿ لأنها ﴾ أي لأن اليمين ﴿ للبر ﴾ أي موضوع له ﴿ فلا توصل إلى الكفارة ﴾ وإنما يفضي إليها الحنث فلا يكون اليمين سببا لها حقيقة بل مجازا ﴿ ثم إذا وجد الشرط ﴾ في هذه الصور الثلاثة
تغيير التنقيح · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي