السرخسي إنه سبب محض لأن أحد الظزئين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليه الجزء الآخر ﴿ فيثبت به ﴾ أي بجزء العلة ﴿ ما يثبت بالشبهة ﴾ لأن جزء العلة له شبهة العلة ﴿ كالربا النسية يثبت بأحد الوصفين ﴾ وهي إما القدر أو الجنس ﴿ وإما ﴾ العلة علة ﴿ معنى وحكما ﴾ لا إسما ﴿ كالجزء الاخير من العلة كالقرابة والملك للعتق ﴾ فإن لكل منهما أثرا في إيجاب الصلة إلا أن للملك ترجيحا بوجود الحكم عنده فيجعل علة معنى وحكما ويصير الأول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم فيجعل وصفا له شبهة العلية وإليه أشاربقوله ﴿ فإذا تأخر الملك يثبت الحكم ﴾ العتق ﴿ به ﴾ قيل فيه نظر لأن الملك علة اسما ومعنى وحكما لأن إضافة الحكم إليه وثبوته به شائع في عبارة القوم وكيف لا يكون علة إسما مع إن الجزء الاول بمنزلة العدم في حق ثبوت الحكم ويصير الحكم مضافا إليه وأجيب عنه بأنه يجب فيما هو علة إسما أن يكون موضوعا للحم على ما صرح به الامام السرخسي وغيره والملك لم يوضع في الشرع للعتق وإنما الموضوع له ملكل القرابة وشراء القريب ﴿ حتى يصح نية الكفارة عند الشراء ﴾ لأن نية الكفارة تعتبر عند الاعتاق فيعتبر النية عند الشرى ﴿ ويضمن شريكا عندهما ﴾ ولا يضمن عند أبي حنيفة والخلاف فيما إذا اشترياه معا أما إذا ا شترى القريب بعد الاجنبي يضمن بالاتفاق والفرق له أن في الأول رضى الاجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض ﴿ وإن تأخر القرابة ﴾ عن الشرى كما إذا اشترى إثنان عبدا مجهول النسب ثم ادعى أحدهما أنه ابنه ﴿ يثبت ﴾ العتق ﴿ بها ﴾ أي بالقرابة ﴿ معلومة ﴾ قبل الشضراء ﴿ لا يضمن بخلاف الشهادة ﴾ أي إذا أشهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشضهادة الأخيرة بل على المجموع فأيهما رجع يضمن النصف { فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما وأما إسما وحكما وهي إما بإقامة السبب الداعي مقسام المدعو
تغيير التنقيح · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي