رخصةمجازا ﴿ وقال الشافعي القصر رخصة والاكمال عزيمة ﴾ صرح بهذا في التحفة وقال في البدائع روى عن أبي حنيفة رضيه أنه قال من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة وهذا لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى تخفيف ويسر ولم يجود هنا إذا الصلاة فيالأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعا ثم زيدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر كما كانتا في الأصل فالعدم معنى التغيير في حقه وفي حق المقيم وجد لكن إلى الغلغلة والشدة لا على السهولة واليسر ﴿ ولا دلالة في كون الصلاة ال مقصورة صدقة ﴾ روى عن عمر رضيه أنه قال انقصر الصلاة ونحن آمنون فقال علم إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴿ على ما ذكره ﴾ من كون القصر رخصة ﴿ فإن الصدقة ما عبر عنه مجازا ﴾ وهو قرار الركعتين على حالهما في حق المسافر ﴿ والفرق بين رخصة الترفيه ورخصةالاسقاط يتضمن الرفق وعدمه ﴾ تقديره أن الاخيار اللازم لأولى الرخصتين إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في إفطار المسافر فإن كلا من صومه وإفطاره يتضمن رفقا ومشقة من حيث أن الصوم على سبيل موافقة ال مسلمين أسهل وفي غير رمضان أشق فالتخيير يفيد ﴿ منقوض برخصة المسح فانها رخصة ترقيه ﴾ دل على ذلك أن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى انفسل أكثر رجله ﴿ مع أن الرفق متعين في المسح ﴾ ولا رفقفي العمل بالعزيمة ﴿ وأما القسم الثاني من الحكم ﴾ وهو الذي يكون نحكما يتعلق شيء بشيء آخر ﴿ فالشيء المتعلق إن كان داخلا في الاخر فهو ركن وإلا فإن كان مؤثرا فيه على ما ذكرنا في القياس ﴾ من أن المراد بتأثير الشيء ههنا هو اعتبار الشرع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الاخر لا الايجاد كما في العلل العقلية { فعله وإلا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب وإلا فإن توقف عليه وجوده فشرط وإلا وإلا فلا أقل من أن يدل
تغيير التنقيح · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي