تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحر وعلمها في الصلاة لا تصح صلاته ولو أخطأ بعد التحري تصح ﴿ فليست بنظيرة لما نحن فيه وأما فساد صلاة من خالف الامام عالما حالة فلانه ينافي الاقتداء به ﴾ وبناء صلاته على صلواته فلا دلالة فيه على أحد المذهبين ﴿ ثم اختل علمائنا في المخطىء فعند البعض هو مخطىء ابتداء وانتهاء ﴾ أي بالنظر إلى الدليل في الابتداء ﴿ وبالنظر إلى الحكم ﴾ في الانتهاء ﴿ لما روينا من إطلاق الخطأ في الحديث ﴾ ومن حكم المطلق أن ينصرف إلى الكامل وهو الخطأ ابتداء وانتهاء وفيه نظر ﴿ ولقوله عم في أسارى بدر حين نزول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لو نزل بنا عذاب ما بخا إلا عمر ﴾ فدل هذا الحديث على أن المخطىء مخطىء ابتداء وانتهاء لأن المجتهد لو كان مصيبا من وجه لما كان مستحقا لنزول العذاب ﴿ وعند البعض مصيب ابتداء مخطىء انتهاء وهذا ما قال أبو حنيفة كل مجتهد مصيب والحق عن د الله تعالى واحد ﴾ فإن قوله بوحدة الحق دل على أن مراده من الاصابة في حق كل مجتهد الاصابة بالنظر إلى الدليل بمعنى أنه قد أقام الدليل كما هو حقه مستجمعا شرائطه وأركانه فيكون له إتيان بما كلف به من الاعتبار وليس في وسعه إقامة البرهان القطعي في الشرعيات حتى يكون مدلوله قطعيا ﴿ لقوله تعالى ففهمناها سليمان الاية سمى عمل كليهما حكما وعلما ﴾ ولو كان خطأ من كل وجه لما كان حكما وعلما بل ظلما وجهلا ﴿ لكن سليمان عم خص بإصابة الحق ﴾ وقد مر ما فيه من موضع النظر فتذكر ﴿ وتشطير الاجر ﴾ لم يقل وتنصيف الاجر لما عرفت فيما تقدم أ، أجر المخطىء ليس نصف أجر المصيب بل عشرة ﴿ يدل على هذا أيضا ﴾ أي على أنه مصيب من ودهدون وجه فإن الثواب إنما يكون على الصواب ولقائل أن يقول لاثم ذلك بل للمخطىء أجرا على كدة فيالاجتهاد { وأما قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق فإن الحكم في الأسارى من قبل كان إما القتل أو المن فرخص النبي عم بالفداء أيضا فلولا الكتاب السابق بإباحة

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٠٦