تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد قوي يغلب الالاف من الضعاف فكثرة الأصول من قبيل الأول ولانها دليل قوة تأثير الوصف فهي راجعة إلى القوة كترجيح الصحة على الفساد بالكثرة في صوم مبيت لا بكل واحد من الاجزاء وكثرة الأدلة من قبيل الثاني لأن كل دليل هو مؤثر في نفسه بلا مدخل لوجود الاخر اصلا ﴿ و﴾ لا يرجح ﴿ القياس بقياس آخر ﴾ يوافقه في الحكم لا في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو وافقه في العلة كان من كثرة الأصول لأنه في العلة ليكون من كثرة الأدلة لأنه لو وافقه في العلة كان من كثرة الأصلو لأنه لا يتحقق تعدد القياس حقيقة الابتعاد العلة لأن نحقيقته ومعناه الذي يصير فيه حجة هي العلة لا الاصل فحينئذ لا يكون هناك قياسان بل قياس واحد مع كثرة الأصول وها يص3لح للترجيح مثاله علة الربا عند الشافعي رحمه الطعم وعند مالك الطعم مع الادخار وكل واحد من العلتين المتغايرتين توجب حرمة بيع الحفنة بالحفنتين ﴿ ولا ﴾ يرح ﴿ الحديث بحديث آخر وعلى هذا ﴾ الذي ذكرنا من أن كل ما يصلح د=ليلا مستقلا على الحكم لا يصلح مرجحا لاحد الدليلين ﴿ كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا ﴾ لأنه لاستقلاله لا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد القوة ثم بين ذلك في العلل الحسية لاحكام الشرعية التي وقع الاجماع على عدم الترجيح بكثرة العلة بقوله ﴿ وكذا إذا جرح أحدهما جراحة واحدة والاخر عشرا ﴾ أي عشر جراحات على مجروح واحد مات ﴿ فالدية نصفان ﴾ بينهما ولا يوزع الدية على الجراحات ﴿ وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين والشافعي لا يرجح صاحب الكثير أيضا ﴾ بمعنى أن يكون هو ا لمستحق دون الاخر ﴿ ولكن يقسم بقدر الملك لأن الشفعة من مرافقه ﴾ أي منافعة ﴿ كالثمرة والولد فنقول حكم العلة لا يتوله منها ولا ينقسم عليها ﴾ لأن المراد هنا بالعلة العلة الفاعلية والدار المشفوعة علة فاعلية يثبت بها الشفعة لا علةمادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان وتأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٠٢