تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدونها والبعض وقع صحيحا لوجودها لكن الصوم لا يتجزىفإما أن يفسد الكل أو يصح الكل فلا بد من ترجيح أحدهما على الاخر ﴿ وهو ترجيح الفساد بكونه عبادة ﴾ وكل عبادة مفتقرة إلى ا لنية وهو وصف عارض لأن الامساك من حيث الذات ليس بعبادة بل صار عبادة بجعل الله تعالى ﴿ ونحن نرجح الصحة بكون النية في أكثر اليوم والترجيح بالكثرة ترجيح بالذاتي وذلك ﴾ أي الترجيح بوصفالعبادة { ترجيح عرضي وذكروا له أمثلة أخرى وفيما ذكرناه كفاية ﴿ فصل ﴾ ﴿ ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الاشتباه كقوله ﴾ أي قول الشافعي في أن الاخ المشتري لا يعتق ﴿ الاخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية ﴾ ويشبه ﴿ ابن العم بوجوه كحل الزكاة وحل زوجته وقبول الشهادة ووجوب القصاص وهذا باطل لأن المشابهة في وصف واحد مؤثر في الحكم المطلوب أقوى منها ﴾ أي من المشابهة ﴿ في ألف وصف غير مؤثر ومنها الترجيح بكون الوصف ﴾ أعم لزيادة فادته ﴿ كالطعم فإنه فإنه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذا ﴾ أي لعموم الوصف ﴿ إذا الترجيح بالقوة وهو التأثير لا بصورته ﴾ بأن يتكثر محال الوصف ﴿ ومنها الترجيح بقلة الاجزاء فإن علة ذات جزئين أولى من ذات أجزاء ﴾ وما لا جزء له أولى من ذات جزء بحكم الدلالة ﴿ ولا أثر لهذا لما ذكرنا ﴾ وفيه نظر لأن المراد بعدم التأير للأكثر والأعم والأوسط أن كان عدم التأثير مطلقا فلا خلاف في أنه يقدم المؤثر وإن عدم التأثير كالاخر فلاثم أنه لا يجوز ترجيحه بما يفيد زيادة ظن ﴿ مسألة ﴾ ﴿ يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الظن ﴾ أي لاجل حصول غلبة الظن بالحكم ﴿ بها ﴾ أي بسبب كثرة الدليل ﴿ ولأن ترك الأقل أسهل من تركوالكل أو الأكثر ﴾ ولا يمكن أن يجعل الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين ولا ترك الجميع لأن ترك الدليل خلاف الأصل فترك الأقل ﴿ لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لهما إن كل دليل مع قطع النظر عن غيره مؤثر فوجود الغير وعدمه سواء ﴾ لأن تقوى الشيء إنما

تغيير التنقيح · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٣٠٠