تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كترجيح الخطر على الإباحة ﴿ وامرا خارجا ﴾ كترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في موضعها ومن مباحث ﴿ القياس ﴾ كترجيح ما عرف عليه الوصف فيه بالنص الصريح على ما عرف عليته بالايماء ثم في الايماء يترجح ما يفيد ظنا أغلب وأقرب إلى القطع على غيره وما عرف بالايماء مطلقا على ما عرف بالمنسابة لما فيه من الاختلاف ثم أن الراجح تأثير العين ثم النوع ثم الجنس القريب ثم الأقرب فالأقرب وإن اعتبار شأن الحكم لكونه المقصود أولى وأهم من اعتبار شأن العلة وعند التركيب ما يتركب من راجحين يقدم على المركب من مرجوحين أو مساو ومرجوح وفي المركبين اللذين يشتمل كل منهما على راجح ومرجوح يقدم ما يكون الراجح منه في جانب الحكم على ما يكون في جانب العلة وكل ذلك يظهر بالتأمل في المباحث السابقة إلا أنه جرت عادة القوم بذكر بعضها ﴿ والذي ذكروا في ترجيح القياس أربعة أمور الأول قوة الأثر ﴾ أي قوةالتأثير ﴿ كما مر في القياس والإستحسان وكما في مسألة طول الحرة ﴾ الحر الذي له طول الحرة لا يجوز له تزوج الأمة عند الشافعي ﴿ فإن الشافعي يقول برته فإنه مع غنية عنه كالذي تحته حرةقلنا هذا ﴾ أي نكاح الأمة مع طول الحرة ﴿ نكاح يملكح العبد بإذن مولاه إذ ادفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة وقال تزوج من شئت فيملكه الحر ﴾ قياسا على العلد ﴿ وهذا ﴾ القياس ﴿ أقوى أثرا ﴾ من قياس الشافعي ﴿ إذا زيادة محل حل العبد على حل الحر قلب المشروع ﴾ وعكس المعقول لأن ما يثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادة الشرف وقد يقال أن هذا التضييق من باب الكرامة حيثمنع الشضريف من تزيج الخسيس مع ما فيه من منطنة الارقاق وكما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم وليس بشيء لأن رعاية الكرامة على هذا الوجه تؤدي إلى العود على موضعه بالنقض وهو أن يكون للعبد اتساع في الحل لا يكون للحر والاقاق ليس فوقالتضييع وهو جائز بالعزل بإذن الحر اتفاقا علىما نبه

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٩٤