تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاسين إذا تعارضا ﴿ على النسخ ﴾ لأنه لا مدخل على الرأي في بيان انتهاء مدة الحكم ﴿ وقول الصحابي رضيهم فيما يدرك بالقياس كالقياس فيؤخذ بأيهما كان ﴾ من القياس ومن قول الصحابي رضيهم ﴿ بعد شهادة قلبه ﴾ وذلك لأن الحق واحد والمتعارضان لا يبقيان حجة في حق إصابة الحق ولقل المؤمنين نور يدرك به ما هو بط لا دليل عليه فيرجع إليه قال أبو الليس هذا عندنا وقال الشافعي يعمل بأيهما شاء من غير تحر ولهذا صار له في مسألة واحدة قولان وأقوال وأما القولان المرويان عن أصحابنا فأحدهما مرجوع عنه ﴿ ولا يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر الحال إذ في الأول إنما وقع التعارضص للجهل المحض بالنسخ منهما فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل وهنا ليس التعارض للجهل لأن المجتهد في كل واحد من الاجتهادين مصيب بالنظر إلى الدليل ﴾ ضرورة أن القياس دليل صحيح وضعه الشارع للعمل به ﴿ وإن لم يكن ﴾ مصيبا ﴿ بالنظر إلى المدلول ﴾ ضرورة أن الحق واحد لا غير ﴿ على ما يأتي فكل واحد ﴾ من القياسين ﴿ دليل له في حق العمل ﴾ وإن لم يكن دليلا في حق العلم وهذا بخلاف النصين فإن الحق فيهما واحد في حق العمل والعلم جميعا لجواز النسخ ﴿ فصل ﴾ ﴿ فيما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا ﴾ المراد به ما يتضمنها من الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك كترجيح النص على الظاهر والمفسر على المجمل والمحكم على المفسر والحقيقة على المحاز والصريح على الكناية والعبارة على الاشارة والاشارة على الدلالة ﴿ وسندا ﴾ المراد به الاخبار عن طريق المتن من تواتر ومشهور واحاد مقبول أو مردود وترجيحه باعتبار الراوي كالترجيح بفقه الراوي وبكونه معروفا بالرواية باعتبار الرواية كترجيح المشهور على الاحاد وباعتبار المروي كترجيح المسموع من النبي عم على ما حيتمل السماع وباعتبار المروي عنه كترجيح ما لم يثبت انكاره لروايته على ما يثبت ﴿ وحكما ﴾

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٩٣