راجحا وفي الاصطلاح بيان القوة لأحد المتعارضين على الاخر ﴿ إذا ورد دليلان يقتضي أحدهما عدم ما يقتضي الاخر في محل واحد ﴾ احترز به عما يقتضي حل وطىء المنكوحة وحرمة قبل الحيضأمها ﴿ في زمان واحد ﴾ احترز به عما يقتضي حل وطىء النمكوحة قبل الحيض وحرمته عند الحيض ولا بد ههنا من اشتراط أمور آخر مثل اتحاد المكان والشرط ونحوذلك مما لا بد منه حتى يكون النفي واردا على ما ورد عليه الاثبات فلا حاجة إلى اشتراط أمر زايد وذكر اتحاد المحل والزمان زيادة توضيح وتنصيص على ما هو ملاك الامر في هذا الباب ﴿ فإن تساويا قوة ﴾ بأن يكون ظنيين أو قطعيين فلا عبرة بكون أحدهما متواتر والاخر مشهورا لأنهما قطعيان ﴿ أو يكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع ﴾ كخبر يرويه عدل فقيه يرويه عدل غير فقيه ﴿ فبينهما معارضة والقوة المذكورة رجحان ﴾ في الصورة الثانية ﴿ وإن كان أقوى بما هو غير تابع ﴾ كالنص مع القياس ﴿ فلا يسمى رجحانا ﴾ لعدم التعارض فلا يقال النص راجح على القياس فهذه ثلث صورففي الأولى معارضة ولا ترجيح وهذا جائز إذ لا مانع من ذلك والحكم حينئذ التوقف وفي الثانية معارضة وترجيح وفيالثالثة لا معارضة ولا ترجيح ﴿ من قوله ﴾ عم متعلق بقوله رجحان ﴿ ازن وارجح ﴾ قاله للوزان حين اشتري سراويلا بدرهمين وتمامه فأنا معاشر الانبياء هكذا نزن ﴿ والمراد الفضلف القليل لئلا يلزم الربا في قضاء الديون فيجعل ذلك ﴾ الفضل القليل ﴿ عفوا ﴾ لأنه لقلته في حكم الوصف لزيادة الجودة ﴿ والعمل بالا قوى وترك الاخر واجب في الصورتين ﴾ الاخيرتين وأما حكم الثالثة فما ذكره بقوله ﴿ وغذا تساويا قوة ﴾ سواء تساويا عددا أو لا ﴿ ففي الاجماع ﴾ أي في معارضة الاجماع ﴿ بتعين التبديل ﴾ على ما مر بيانه ﴿ والكتاب والسنة ﴾ أي في معارضة الكتاب الكتاب والسنة السنة والسنة الكتاب ﴿ يحمل ذلك ﴾ أي ما وقع في صورة التعارض ﴿ على نسخ أحدهما الآخر ﴾ إذ لا نناقض بين أدلة الشرع لأنه
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي