﴿ ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلنح حجة الاستحقاق ﴾ من هنا ظهر أن تحكيم الحال أيضا من وجوه العمل بالظاهر ﴿ ومنها ﴾ أي من الحجج المذكورة ﴿ إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ﴾ من حملة ما يتمسك به للدفع دون الاستحقاق أن يضاف الحادث إلى اقرب أوقات حدوثه فإنه الأصل في الحوادث وقد تمسك به زفر في غثبات الاستحقاق على ما أفصح عنه هذه المسألة ﴿ مات ذمي فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول قولهم وقال زفر القول قولها لأن الاسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولهم أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال وهذا ظاهر نعتبره للدفع وما ذكره أيضا ظاهر يصلح للدفع إلا أنه اعتبر للاستحقاق ولا يصلح له قيلمن الحجج الفاسدة التعليل بالنفي كما ذكر في شهادة النساء ﴾ أي في الممانعة في دفع العلل الطردية ﴿ والاخ ﴾ من أن الأخ لا يعتق على أخيه عند الدخول في ملكه لعدم البعضية كابن العم ﴿ فإنه يمكن الوجود بعلة أخرى إلا أن يثبت بالاجماع أو النص أن له علة واحدة فقط ﴾ فإنه حينئذ يلزممن عدمها عدم الحكم ﴿ كقوله محمد في ولد الغصب ﴾ أنه غير مضمون ﴿ لأنه لم يغصب ﴾ فإنه لا يصح أن يثبت الضمان بعلة أخرى للاجماع على أن علة الضمان هنا هو الغصب لا غير ﴿ واعلم أنه إذا ثبت أن العلة واحدة ﴾ بالاجماع أو النص ﴿ فهو استدلال صحيح وإلا فليس من جملة الشرعية ﴾ إذ لم يقل أحد بحجيته بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الأقيسة الططردية ﴿ وكذا الكلام في تعارض الأشباه فإنه ترجيح فاسد لأحد القياسين ﴾ لا حجة برأسها ﴿ وقول زفر فيغسل المرافق مرجعه إلى التمسك بالاستصحاب ﴾ لا بما ذكر ﴿ لأن الأصل عدم الوجوب ﴾ تقريره ان من الغايات ما يدخل تحت المغيا ومنها ما لا يدخل فلا يدخل المرفق تحت حكم اليد بالشك والأصل عدم وجوب غسله وقد مرأن الاستصحاب حجة في الدفع ﴿ باب المعارضة والترجيح ﴾ وهو في اللغةجعل الشيء
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي