تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدعي أن موجب الحكم يدل على البقاء بل الدال على البقاء هو سبق الوجود مع عدم ظن المنافي بمعنى أنه يفيد ظن البقاء والظن واجب الاتباع ﴿ فبقاء الشرائءع بعد وفاته عم ليس بالاستصحاب بل لأنه لا نسح بشريعته ﴾ بالاحاديث الدالة على ذلك وفيه نظر لما عرفت فيما تقدم أن طريق زوال الحكم الشرعي غير منحصر في النسخ ﴿ وأما في حياته فقد مر جوابه في النسخ ﴾ من أن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ وعدم بيان النبي عليه السلام للناسخ دليل على عدم نزوله إذ لو نزل لبينه قطعا لوجوب التبليع والتبيين عليه عليه السلام ﴿ والوضوء والبيع والنكاح ونحوها يوجب حكما ممتدا إلى زمان ظهور مناقض ﴾ لجواز الصلاة وحل الانتفاع والوطى ﴿ لأن الثابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله ﴾ وهذا من فروع كون الاستصحاب حجة للدفع وقد مر أنه لا خلاف فيه ﴿ ومنها ﴾ أي من الحجج المذكورة ﴿ تحكيم الحال رب الطاحونة مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه ﴾ ولا بينة ﴿ يحكم الحال ﴾ فإن تحكيم الحال عند عدم دليل آخر واجب ﴿ فإن كان جاريا في الحال كان القول قول رب الطاحونة وإلا ﴾ أي وإن لم يكن جاريا ﴿ كان القول قول المستأجر وهو ﴾ أي تحكيم الحال ﴿ يصلح للدفع دون الاستحقاق فلو مات مسلم وجاءت امرأته الذمية مسلمة وادعت الاسلام قبل موته وأنكرته الورثة فالقول لهم ﴾ لأنهم الرافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث(1)

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٨٣