تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده ثم يقيم الدليل على أن تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله فإن الاسلام لا يصلح قاطعا للنعمة والردة لا يصلح عفوا ولا يذهب عليك إنه لا تعليل ولا فساد وضع عايته أنه لو قيل أن النكاح مبنى على العصمة والردة قاطعة لها فيكون منافية للنكاح ولا بقاء للشيء مع المنافي لمكان استدلالا على بطلان بقاء النكاح مع الارتداد لكنه لا يتعلق بمقصود المقام إذ ليس فيه بيان أن الخصم قد رتب على العلة نقيض ما تقتضيه ﴿ وكقوله إذا حجبإطلاق النية بقع عن الفرض فكذا بنية النفل ﴾ عند الشضافعي لأن مطلق النية في العبادة التي تتنوع إلى الفرض2 والنفل ينصرف إلى النقل كما في الصلاة والصوم فإذا استحق المطلق الفرض2 دل على استحقاق نية النفل للفرض وليس في هذا فساد الوضع بالمعنى المذكور بل بمعنى أن فيه حمل المقيد على المطجلق وهو مما لم يقل به أحد وإنما وقع الخلاف في حمل المطلق على المقيد وهذا ما ذكره بقوله ﴿ فإن بعض العلماء حملوا المطلق على المقيد فأما هذا فحمل المقيد على المطلق وهوبالطل وكقوله المطعوم شيء ذو خطر ﴾ بمعنىكثرة الاحتياج إليه ﴿ فيشترط لتملكه شرط زائد ﴾ وهو التقابض ﴿ كالنكاح ﴾ فإنه يشترط له الشهود ويتعلق بالمطعوم قوام النفس وبقاء الشخص كما يتعلق بالنكاح بقاء النوع ﴿ فيقال ما كان الحاجة إليه اكثر جعله الله تعالى أوسع ﴾ كالماء والهواء ففي ترتيب اشتراط التقابض في تملك المطعوم على كونه ذا خطر فساد الوضع ﴿ الرابع المناقضة وهي تلجىء أهل الطرد إلىالعلة المؤثرة كقوله الوضوء والتيمم طهارتان فيتوبان في النية فينتقض بتطهير الخبث ﴾ عن البدن أو الثوب ﴿ فيضطر إلى أن يقول الوضوء تطهير حكمي ﴾ أي تعبدي ﴿ كالتيمم ﴾ غير معقول فيشترط النية تحقيقا لمعنى التعبد ﴿ بخلاف تطهير الخبث ﴾ فإنه تطهير حقيقي ﴿ فيقول ﴾ المعترض { نعم الوضوء تطهير حكمي بمعنى أن النجاسة

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٧٨