رمضان فرض فلا يصح الا بتعيين النية كالقضاء فيقول أبعد التعيين } أي إن ادعيتم أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية بعد صيرورته متعينا ﴿ فلانم ﴾ ذلك ﴿ في الأصل ﴾ وهو القضاء فإنه إنما يصير متعينا بالشروع ﴿ أو قبله فلانم ذلك في الفرع ﴾ وهو صوم رمضان لأن تعيين النية قبل صيرورته متعينا ممتنع لأنه متعين بتعيين الشارع فلا يكون صحته متوقفة على تعيين النية قبل صيرورته متعينا لأنه يكون صحة صوم رمضان ممتنعة ﴿ وأما ﴾ الممانعة ﴿ في صلاح الوصف للحكم فإن الطرد باطل عندنا كما مر وأما ﴾ الممانعة ﴿ في نسبة الحكم إلى الوصف كقوله في الاخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم فلانم ان العلة ﴾ أي علة عدم العتق ﴿ في الأصل ﴾ أي في ابن العم ﴿ هذا ﴾ أي عدم البعضية فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق لجواز أن يوجد علة أخرى للعتق بل العلة عدم القرابة المحرمة ﴿ وكقوله لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد فلانم أن العلة في الحد عدم المالية وكذا في كل موضع يستدل بالعدم على العدم ﴾ فإنه يمكن أن يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فإن الحكم يمكن أن يثبت بعلة أخرى { الثالث فساد الوضع وقد مر تفسيرةوهو فوق المناقضة إذيمكنالاحتراز عنها بتغيير الكلام أدنى تغيير ﴿ أما هو ﴾ أي فساد الوضع { فيبطل العلة أصلا إذ لا يندفع بتعيين الكلام ﴿ كتعليله لايجاب الفرقة باسلام أحد الزوجين الذمين ﴾ إذ اسلم أحدهما قبل الدخول فعند الشافعي بانت في الحال وبعد الدخول بانت بعد ثلاثةاقرا فقد جعل الاسلام علة لايجاب الفرقة وعندنا يعرض الاسلام على الاخر فإن اسلم فهي له وان أبى يفرق بينهما في الحال سواء دخل بها أو لم يدخل ﴿ و﴾ كتعليله ﴿ لابقاء النكاح مع ارتداد أحدهما ﴾ اذا ارتدا أحدهما قبل الدخول بانت في الحال وبعد الدخول بانت في الحال وبعد الخول بانت بعد ثلاثة اقرا عند الشضافعي فيجعل الردة علة لابقاء النكاح بمعنى أنه
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي