تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدير الثاني ممانعة } والتفصيل أن نقول إن أردتم بالتثليث جعله ثلثة أمثال الغرض فنحن قائلون به لأن الاستيعاب تثليث وزيادة وإن أردتم بالتثليث التكرار ثلت مراة نمنع هذا في الأصل ﴿ وكقوله صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين فنسلم موجبه لكن الاطلاق تعيين ﴾ لأنه باطلاقه ينتظم تعيين الشارع ﴿ وكقوله المرفق لا يدخل في الغسل لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا ﴾ قلنا ﴿ نعم لكنها غاية الاسقاط فلا تدخل تحته الثاني الممانعة وهي إما في الوصف ﴾ بأن يمنع الوصف الذي يدعي المعلل علية في الأصل لو في الركوع ﴿ كقوله في مسألة الأكل والشرب ﴾ كفارة الافطار ﴿ عقوبةمتعلقة بالجماع فلا يجب بالاكل والشرب كحد الزنا فلا نم تعلقها بالجماع بل هي متعلقة بالفطر ﴾ على وجه يكون جناية كاملة ﴿ وكقوله في بيع التفاحة بالتفاحين إنه بيع مطعوم بمطعوم مجازفةفيحرم كالصبرة بالصبرة فنقول إن أراد المجازفة بالوصف أو بالذات بحسب الاجزاء فهي جائزة لجواز الجيد بالردي ﴾ هذا دليل علىجواز المجازفة بالوصف ﴿ وللجواز عند تفاوت الاجزاء ﴾ هذا دليل على جواز المجازفة بالذات بحسب الاجزاء فإن بيع القفيز بالقفيز جائز مع كون عدد حبات أحدهما الكثر ﴿ وإن أرادها ﴾ أيالمجازفة ﴿ بحسب المعيار يختص بما يدخل فيه ﴾ أي في المعيار ﴿ لانم ثبوتها في الفرع ﴾ أعني بيع التفاحة بالتفاحتين فإنه لا يدخل تحت الكيل والمعيار { وأما الممانعة في الحكم وهي أن يمنع ثبوت الحكم الذي يكون الوصف علة له في الفرع أو يمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في ألأصل ﴿ كما في هذه المسألة ﴾ أي مسألة التفاحة بالتفاحتين ﴿ إن ادعيت حرمة تنتهي بالمساواة لانم امكانها في الفرع ﴾ لما ذكرنا الان وهذا اشارة إلى ال منع الأول ﴿ وإن ادعيتها غير متناهية ﴾ بالمساواة ﴿ لانم فيالصبرة ﴾ لانهما إذا كيلا ولم يفضل أحدهما على الاخر عاد العقد إلى الجواز وهذا إشارة إلى المنع الثاني { وكقوله في صوم

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٧٦