كاف في غرض المعترض أعني القدح في علية وصف المعلل ﴿ وإن تعدى ﴾ الشيء الاخر الذي ادعى المعترض علية ﴿ إلى فرع مختلف فيه يقبل عند أهل النظر للاجماع ﴾ من المعلل والمعترض ﴿ على أن العلة أحدهما فقط ﴾ لأنه لو استقل كل منهما بالعلية لما وقع في الفرع المختلف فيه ﴿ فإذا ثبت أحدهما انتفى الاخر ﴾ بناء على أن العلة واحدة لا غير ﴿ لا عند الفقهاء لأنه ليس لصنحة أحدهما تأثير في فساد الاخر ﴾ وجواز فساد أحدهما على تقدير صحة الاخر لا يحدي في دفع ما ذكروا ولا نفعا لأهل النظر لأن الخلاف في لزوم البطلان فتدبر ﴿ فصل ﴾ ﴿ في دفع العلل الطردية ﴾ وهي ما يثبت عليتها بمجرد الدوران وجودا فقط أو وجودا وعدما والمراد بها هنا ما ليست بمؤثرة ليعمم المناسب والملايم فيصح الحصر في المؤثرة والطردية ﴿ وهو أربعة انواع الأول القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء الخلاف ﴾ في الحكم المقصود ﴿ وهو ملجيء المعلل إلى العلة المؤثرة ﴾ أي يجعله مضطرا إلى القول بمعنى منؤثر يرفع الخلاف ولا يتمكن الخصم من تسليمه مع بقاء الخلاف ﴿ كقوله ال مسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول ﴾ المعترض ﴿ يسن عندنا أيضا لكن الغرض البعض كقوله تعالى برؤسكم وهو ﴾ أي البعض ﴿ ربع أو اقل ﴾ منه ﴿ فالاستيعاب تثليث وزيادة وإن غير وقال يسن تكراره ثلاث مرات نمنع ذلك في الأصل ﴾ أي لانم أن الركنية توجب هذا ﴿ بل ا لسنون في الركن التكميل في أركان الصلاة بالاطالة ﴾ كما في القراءة والركوع والسجود ﴿ لكن الغسل لما استوعب المحل لا يمكن تكميله غلا بالتكرار ﴾ لان تكميله بالاطالة يقع في غير محل الغرض ﴿ وهنا ﴾ أي في مسح الرأس ﴿ المحل ﴾ وهو الرأس ﴿ متسع ﴾ يمكن التكميل بدون التكرار ﴿ على أن التكرار ربما يصير غسلا فيلزم تغيير المشروع ﴾ زيادة توضيح لكون المسنون هو التكميل بالاطالة دون التكرار { فالاعتراض على تقدير الأول قول بموجب العلة وعلى
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي