البكر في مالها لأنه يولى في نفسها فيقول الولاية شرعت للحاجة إلى التصرف والنفس والمال والبكر والثيب فيها سواء } فلا نقول الولاية في المان علة للولاية في النفس بل نقول كلتهاهما شرعتا للحاجة فيكونان متساويين فإذا ثبت أحديهما ثبت الاخرى ﴿ وهذه المساواة غير ثابتة في المسألتين الأوليين ﴾ أما في مسألة الرجم فلأن الرجم والجلد ليسا بسواء في أنفسهما لأن احدهما قتل والاخر ضرب ولا في شروطهما حيث يشترط لأحدهما ما لا يشترط للآخر فلا يمكن الاستدلال بوجود أحدهما على وجود الاخر وأما في مسألة القراءة فلأن الشفع الأول والثاني ليسا سواء في القراءة لأن قراءة السورة ساقطة في الشفع الثاني وكذا الجهر ساقط فيه وإليه أشار بقوله ﴿ على ما ذكروا ﴾ فلا يمكن للشافعي المخلص عن هذا القلب ويمكن لنا المخلص عنه في مسألة الشروع في النفل والثيبة الصغيرة ﴿ ومنا خالصة ﴾ ليس فيها معنى المناقضة ﴿ فإن أقام ﴾ المعترض ﴿ الدليل على نفي علية ما أثبته المعلل فمقبولة ﴾ وإن ثبت علية وصف المعلل وظهر تأثيره لأنه ما ثبت قطعا بل ظنا يجوز أن يكون بيان علية وصف ىخر موجبا لزوال الظن بعلية وصف المعلل استقلالا ﴿ وإن أقام ﴾ الدليل ﴿ على علية شيء آخر فإن كانت ﴾ العلة ﴿ قاصرة لا تقبل عندنا ﴾ كما إذا قلنا الحديد بالحديد موزون مقابل بالجنسفلا يجوز متفاضلا كالذهب والفضة فيعارض بأن العلة في الأصل هي الثمنية دون الوزن ويقبل عند الشافعي لأن مقصود ال معترض إبطال علية وصف المعلل فإذا بين علية وصف آخر يحتمل أن يكون كل منهما مستقلا بالعلية وأن يكون كل منهما جزء علة فلا يصح الجزم بالاستقلال ﴿ وكذا إن كانت العلة متعدية إلى مجمع عليه ﴾ لا يقبل ﴿ كما تعارضنا بأن العلة الطعم والادخار وهو متعد إلى الارز وغيره فلا فائدة له إلى نفي الحكم في الجص لعدم العلة وهي لا تفيد ذلك لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى ﴾ وفيه نظر لأن وصف المعلل يحتمل ان يكون جزء علة وهذا
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي