تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت إن أريد بالحكم القتل فما ذكر غير ثابت وإن أريد الجرح فهو لازم قلت بل المراد الجرج على وجه يفضي إلى القتل لعدم مقاومة المرمى فالاندمال مانع من تمام الحكم لحصول المقاومة ﴿ وكخيار العيب ﴾ فإنه حصل فيه السبب والحكم بتمامه لتمام الرضاء لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم ﴿ ولا تخصيص في الأولين ﴾ لعدم وجود العلة فيهما بخلاف الثلث الاخر ولذلك لم يقل المص أن الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة ﴿ ولنا أن التخصيص في الالفاظ مجاز ﴾ أي مستلزم له وهو من خواص اللفظ ﴿ فيخص بها ﴾ وفيه نظر لانا لانم أن التخصيص مطلقا مستلزم للمجاز بل التخصيص في الألفاظ كذلك ﴿ وترك القياس بدليل أقوى ﴾ وهو الاستحسان ﴿ لا يكون تخصيصا لأنه ﴾ أي لان القياس ﴿ ليس بعلة حينئذ ﴾ لأن من شرطه أن لا يعارضه دليل أقوى منه ﴿ ولأن العلة في القياس يلزم من وجوده وجود الحكم لاجماع العلماء على وجوب التعدية إذا علم وجود العلة في الفرع من غير تقييدهم بعدم المانع ﴾ فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلف عنه ولو المانع لا يكون علة ﴿ مع أن هذا التقييد واجب ﴾ لأنهم لما أجمعوا على ذلك علم أنه لا تعدية عند وجود المانع فعلم من تركهم التقييد أن المراد بالعلة ما يستجموع جميع ما يتوقف عليه التعدية من عدم المانع وغيره ﴿ فعلم أن عدم المانع حاصل عند وجود العلة فهو ﴾ أي عدم المانع ﴿ إما ركنها أو شرطها فإذا وجد المانع فقد عدم العلة ﴾ وفيه نظر لأن غلبة الظن كافية في العلية سواء استلزمت الحكم أم لا ونمنع الاجماع على وجوب التعدية مطلقا بل مع شرائط ﴿ ثم عدمها ﴾ أي عدم العلة ﴿ قد يكون لزيادة وصف ﴾ على ما جعل علة ﴿ كما أن البيع المطلق ﴾ أراد به ما يقابل المقيد بالشرط وهحوه علة ﴿ فإذا زيد الخيار عليه فقد عدم ﴾ المطلق بزوال وصف الاطلاق ﴿ أو لنقصانه ﴾ أي لنقصان وصف هو من جملة أركان العلة أو شرائطها { كالخارج النجس مع عدم

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٦٧