تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الانتقال من مكان إلى مكان ولا يوجد ذلك الى عند السيلان ﴿ وكذا ملك بدل المغصوب يوجب ملكه ﴾ أي ملك المغصوب لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ﴿ فنوقض بالمدبر ﴾ لأن الحكم مختلف في غصب المدبر لأنه غير قابل للانتقال من ملك إلى ملك عندكم ﴿ فنمنع ملك بدله ﴾ أي بدل المغصوب ﴿ فإن ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل عن اليد الفائتة والثاني منع معنى العلة في صورة النقض ﴾ أي المعنى الذي صار العلة علة لأجله ﴿ وهو بالنسبة إلى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص ﴾ بمعنى أن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو مؤثر في الحكم فإن كون المسح تطهيرا حكميا غير معقول المعنى ثابت باسم المسح لغة لأنه الاصابة وهي تنبىء عن التخفيف دون التطهير الحقيقي ﴿ نتحو مسح فلا يسن فيه التثليث كمسح الخف فنوقض بالاستنجاء فنمنع في الاستنجاء المعنى الذي في المسح وهو أنه تطهير حكمي غير معقول لاجله ﴾ أي لأجل أنه تطهير حكمي غير معقول ﴿ لا يسن في المسح التثليث لأنه لتوكيد التطهير المعقول فلا يفيد التثليث في المسح كما في التيمم ويشفيد في الاستنجاء ﴾ لأن التطهير فيه معقول ﴿ الثالث قلوا هو الدفع بالحكم ﴾ وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ﴿ وذكر فخر الاسلام له أمثلة خروج النجاسة علة لانتقاض وملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب وحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي عصمة المال كما في المخمصة فيضمن الجمل الصائل ﴾ يعني أنه لا يسقط عصمة الجمل الصائل بإباحة قتله لابقاء روح المصول عليه ﴿ فنوقض بالمستحاضة ﴾ فإن خروج النجاسة موجود فيها بدون الانتقاض ﴿ والمدبر ﴾ فإنه لا يكون ملك بدل المغصوب علة في المدبر ﴿ ومال الباغي ﴾ فإن العادل إ ... ذا أتلف مال الباغيحال القتال لاحياء المهجة لا يجب الضمان فعلم ان نحل الاتلاف لاحياء المهجة تنافي العصمة ﴿ فأجاب فخر الاسلام في الأولين بالمانع ﴾ أي إنما تخلف الحكم فيهما

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٦٤