تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أحد هذه الأقسام قطعا وفيه نظر لانا لا نم أنه قوي الأثر لا يخلو من أحج هذه الاقسام لكن باعتبار آخر غير داخل فيها وتداخل الاقسام ضروري فيما إذا قسم الشيء تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة كما يقال الاسم إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي وباعتبار آخر إما منصرف أو غير منصرف وباعتبار آخر إما معرب أو مبني ﴿ والمستحسن بالقياس الخفي يعدى ﴾ إلى صورة أخرى ﴿ لا المستحسن بغير من الأثر والاجماع والضرورة لأنه معدول عن سنن القياس ﴾ مثاله أن فيالاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع واليمين على المشتري فقط قياسا لأنه المنكر وحده ﴿ لأنه لا يدعي شيئا حتى يكون البائع أيضا منكرا فهذا قياس جلي على سائر التصرفات ﴾ وعليهما قياسا خفيا لأن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع { بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن وإنما لم يذكر في المتن لانفهامه مما تقدم ﴿ فتعدى ﴾ حكم التخالف ﴿ إلى الوارثين ﴾ أي إلى وارثي العاقدين إذا اختلفا في الثمن بعد موتها ﴿ وإلىالمؤجر والمستأجر ﴾ فإنهما إذا اختلفا في مقدار الأجرة قبل العمل تخالفا لأن كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا والإجارة تحتمل الفسخ ﴿ وأما بعد القبض فثبوته ﴾ أي ثبوت التخالف ﴿ بقوله عم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تخالفا وترادا فلا يعدى ﴾ إلى الوارث ﴿ ولا إلى حال هلاك السلعة ﴾ لأنه غير معقول المعنى إذ البائع لا ينكر شيئا والمراد بالرد رد الماخوذ أو رد العقد ﴿ والاستحسان ليس من تخصيص العلة على ما يأتي ﴾ في تخصيص العلة إن ترك القياس بدليل أقوى لا يكون تخصيصا ﴿ فصل ﴾ ﴿ في دفع العلل المؤثرة ﴾ أي الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة ﴿ منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه ﴾ أي الجواب عنه يكون ﴿ باربع طرق الأول منع وجود العلة في صورة النقض نحو خرج النجاسة علة لانتقاض فنوقض بالقليل ﴾ الذي لم يسل من رأس الجرح ﴿ فنمنع الخروج فيه ﴾ لأنه

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٦٣