تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضاء إلا بعد سكونه } أي لا نم انتفاء حكم النص وهو حرمة القضاء مع وجود الغضب وإنما يصح ذلك لو وجد الغضب بدون شغل القلب وهو مم وبهذا القدر يتم المقصود وهو منع قيام النص في الحالين مع عدم حكمه لأن الكل ينتفي بانتفاء بعضه ﴿ فصل ﴾ ﴿ لا يجوز التعليل لاثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك ﴾ أي يكون علة لثبوت الملك ولما اتجه أن يقال إنكم اثبتم بالقياس علية مجرد الجنس لحرمة الربا وعلية الأكل والشرب لوجوب الكفارة وعلية القتل بالمثقل لوجوب القصاص عند أبي يوسف ومحمج رحمهما أجاب عن الأول بقوله ﴿ وقولنا الجنس بانفراده أي من غير الكيل والزن ﴾ يحرم النساء بالنص وهو ما روى أنه عم نهى عن الربا والريبة ﴿ والمراد بالريبة شبيهة الربا وهي ثابتة فيما إذا كان الجنس بإفراده موجودا وقد باع نسبة لأن للنقد مزية على النسبة وأجاب عن الاخرين بقوله ﴾ وكون الأكل والشرب موجبا للكفارة بدلالة النص الوارد في الواقع ﴿ وكذا القصاص في القتل بالمنقل عندهما ﴾ ثابت بدلالة النص وهو قوله عم لا قود إلا بالسيف لا بالقياس المستنبط فلا يرد إشكالا علىما ذكر ﴿ وصفتها بالجر ﴾ أي لا يجوز التعليل لاثبات صفة العلة ﴿ كاثبات السوم في الأنعام ولاثبات الشرط أو صفته كالشهود في النكاح ﴾ هذا مثال اثبات الشرط ﴿ وككونهم رجالا أو مختلطة ﴾ مثال اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم أو صفته كصوم بعض اليوم } مثال اثبات الحكم ﴿ وكصفته الوتر ﴾ مثال اثبات صفة الحكم ﴿ لأن فيه ﴾ أي فيما ذكر ﴿ نصب الشرع بالرأي ﴾ ففي اثبات سبب أو صفة اثبات للشرع بالرأي وفي اثبات شرط لحكم شرعي أو صفة بحيث لا يثبت الحكم بدونه إبطال الحكم الشرعي ونسخ بالرأي وفي إثبات شرط لتحكم شرعي أو صفة بحيث لا يثبت الحكم بدونه ابطال الحكم الشرعي ونسخ الرأي وفي اثبات حكم أو صفته ابتداء نصب لاحكام الشرع بالرأي ﴿ فلا يجوز ابتداء شيء ﴾ من ذلك { وأما إذا كان له أصل فيصح كاشتراط التقابض في بيع

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٥٨