تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم ﴿ عند العدم ﴾ ويسمى طردا وعكسا ﴿ وشرط بعضهم قيام النص في الحالين ﴾ أي في حال وجود الوصف وحال عدمه ﴿ والحال أنه لا حكم له ﴾ أي للنص ﴿ مثاله قول عم لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يحل له القضاء وهو غضبان عند فراغ القلب ﴾ يعني أن النص قائم في حال الغضب بدون شعل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة القضاء ﴿ ولا يحل عند شغله بغير الغضب ﴾ نحو جوع وعطشمع عدم حكمه الذي هو إباحة القضاء عند عدم الغضب أما بطريق المفهوم أو بالاباحة الأصلية أو النصوص المطلقة في القضاء ويجعل من حكم النص المذكور مجازا لهم أي للقائشلين بثبوت العلية بالدوران ﴿ إن علل الشرع إمارات فلا حاجة إلى معنى يعقل قلنا نعم في حقه تعالى أما في حق العباد فإنم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل كنسبة الملك إلى البيع والقصاص إلى القتل فإنه يجب القصاص مع أن المقتول ميت بأجله فلا بج من التمييز بين العلل والشرط ﴾ المساوية ﴿ والوجود عند الوجود ﴾ والعدم عند العدم ﴿ لا يدل على العلية لأنه قد يقع اتفاقا وقد يقع في العلامة ولا يشترط ﴾ الوجود عند الوجود ﴿ لها ﴾ أي للعلية ﴿ أيضا لأن التخلف ﴾ أي تخلف الحكم عن العلة ﴿ لا يقدح فيها ﴾ أي في العلية لأن تخلف الحكم عن العلة لمانع سايغ شائع ﴿ ثم العلة غين ذلك الوصف عند القائل بتخصيصها وذلك الوصف مع عدم المانع عند من لا يقول به ﴾ فحينئذ يكون الوصف جزء العلة ويكون معنى عدم قدح التخلف المذكور فيها عدم قدحه في عليتها مع عدم المانع ﴿ ولا يشترط ﴾ للعلية ﴿ العدم عند العدم لأنه قد يوجد الحكم بعلة أخرى ﴾ كالحدث يثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلك ثم أشار إلى بطلان كلام الفريق الثالث بقوله ﴿ وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا نادرا ﴾ ولا عبرة بالنادر في أحكام الشرع فكيف يجعل أصلا في باب القياس الذي هو أحد الأركان { وأيضا هو غير مسلم في حديث القضاء لأن الغضب لا يوجد بدون شغل القلب ولا يحل

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٥٧