والصحابة رضيهم وعلى هذا قلنا مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لأن كونها مسحا مؤثر في التخفيف حتى لا يستوعب محله وأما قوله ركن فيسن تثليثه كما في سائر الاكانات فغير معقول وكذا جعلنا الصغر علة للولاية بخلاف البكارة وأيضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجب التعيين وقد ظهر أثره ﴿ أي تأثير المتعين في عدم التعيين ﴾ وفي الودائع والمعصوب ﴿ وأن رد الوديعة والمنصوب عليه واجب ولا يجب عليه رد غيرها ولما كان هذا الرد متعينا لا يجب عليه تعيينه بأن يقول هذا الرد هو رد الوديعة فإن ردها مطلقا ينصرف إلى الواجب عليه وهو رد الوديعة ﴾ وفي النفل فإنه إذا نوى في غير رمضان صوما مطلقا ينصرف إلى النفل لتعينه ففي رمضان ينصرف إليه لتعينه ﴿ فإن فرض رمضان فيه ﴾ أي في رمضان ﴿ كالنفل في غيره ﴾ في التعيين ﴿ وبعض العلماء احتجوا ﴾ أي على العلية في القياس ﴿ بالتقسيم ﴾ والسير ﴿ وهو أن يقول العلة أما هذا أو هذا أو هذا والأخيران باطلان فتعين الول فإنه لم يكن حاصرا لا يقبل وإن كان حاصرا بأن يثبت عدم علية الغير ﴾ أي غير الأوصاف التي ردد فيها ﴿ بالاجماع مثلا ﴾ في عبارة مثلا اشارة إلى انه كما يجوز إثبات عدم علية الغير بالاجماع يجوز بالنص ﴿ بعد ما ثبت تعليل هذا النص يقبل كاجماعهم على أن علة الولاية أما الصفر أو البكارة فهذا إجماع على نفي ما عدهما وبتنقيح المناط ﴾ أي ما علق الشارع الحكم به وهو عطف على قوله بالاجماع ﴿ وهو أن يبين عدم علية الفارق ﴾ وهو الوصف الذي يوجد في الأصل دون الفرع ﴿ ليثبت علية المشترك وعلماؤنا ﴾ المتمسكون بالتقسيم ﴿ لم يتعرضوا بهذين ﴾ أي بإثبات التعليل في كل نص وإثبات الحصر بالاجماع أو النص ﴿ فإن على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى النص أو الاجماع أو المناسبة وبالدوران ﴾ أي بدوران الحكم مع الوصف { وهو باطل عندنا ففسره بعضهم بأنه وجود الحكم في كل صور وجود الوصف ويسمى هذا طردا ﴿ وزاد بعضهم العدم ﴾ أي عدم
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي