تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولين باعتبار أ، يوجد في الآخرين وبالعكس فمجرد ذلك لا يلزم أن يوجد بدون التأثير ﴿ لا يكون حجة عندنا ويسمى غريبا أيضا ﴾ لعدم تأثيره وهو على نوعين أحدهما مقبول وهو الوصف الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم على ما سبق من أن البعض يسمى أول الأربعة غريبا والثاني مردودتا وهو الوصف الذي يوجد جنسه أو نوعه في نوع ذلك الحكم لكن لا نعلم أن الشارع اعتبر هذا الوصف أو لا فإنه مردود إذا لم يكن ملايما أما إذا كان ملايما فيقبل ﴿ وإنما اعتبرنا التأثير ﴾ في العلة لوجوب العمل بالقياس ﴿ لأنه ﴾ أي لأن القياس ﴿ أمر شرعي فيعتبر فيه ﴾ أي في القياس ﴿ اعتبار الشارع ﴾ وهو أن يكون القياس بوصف اعتبره الشارع أو اعتبر جنسه وفيه نظر لأن كون القياس أمرا شرعيا لا يقتضي الا أن يكون له أصل في الشرع وأما لزوم أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار الشارع نوع الوصف أو جنسه القريب في نوع الحكم أو جنسه القريب على ما سبق في تفسير التأثير فمم ولم لا يكفي حصول الظن بوجوه آخر من مسالك العلة ﴿ ولأن العلل المنقولة ﴾ عن الرسول عم وأصحابه رضيهم ﴿ ليست إلا مؤثرة ﴾ وفيه أيضا نظر لان التأثير المستفاد من العلل المنقولة إنما يدل على أن الاقيسة المنقولة كلها منية على علل معقولة مناسبة ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع في التأثير بالتفسير المذكور ولا شك أن في كثير من الاقيسة المنقولة قد اعتبرت الاجناس البعيدة ولم يثبت اعتبار الوصف بنص أو إجماع بل بوجوه آخر والظاهر أن مرادهم في هذا ال مقام ما يقابل الطرد فمعناه أن يكون الوصف مناسبا ملايما لاضافة الحكم إليه سواء كان مؤثرا بالمعنى المذكور أو لا يتم الاستدلال { كقوله عم إنها من الطوافين وقوله عم في المستحاضة أنه دم انفجرت ولانفجار الدم من العرق وهو النجاسة تأثير في وجوب الطهارة في عدم كونه حيضا وفي كونه مرضا لازما فيكون له تأثير في التخفيف وكقوله عم أرأيت لو تمضمضت بماء الحديث وغيرها من اقيسة الرسول عم

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٥٥