تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجميع ثم المركب من ثلاثة ثم من اثنين ثم ما لا يكون مركبا كذا قيل وفيه نظر لأن اعتبار النوع في النوع أقوى الكل لكونه بمنزلة النص حتى يكاد يقر به منكر القياس إذ لا فرق بين المقيس والمقيس عليه إلا بتعدد المحل فالمركب من غيره لا يكون أقوى منه ﴿ وقد سمى البعض ﴾ من الشافعين ﴿ أول الأربعة غريبا والثلاثة ﴾ الباقية ﴿ ملايمة ثم لا يخلوا الحكم ﴾ بعد التعليل ﴿ من أن يكون له أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ﴾ ليس في الكلام حذف ﴿ لاويسمى شهادة الأصل وهي ﴾ أي شهادة الأصل ﴿ أعم من أولى الأربعة مطلقا ﴾ وهما اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم واعتبار جنس الوصف في نوع الحكم وذلك لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه من غير عكس لأنه لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه فينوع الحكم ﴿ وبينها وبين اخير الأربعة ﴾ وهما اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ﴿ عموم وخصوص من وجه ﴾ أي قد يوجد شهادة الأصل بدون واحد من الآخرين وقد يوجد واحد منهما بدونها وقد يوجدان معا ﴿ فالتعليل بهما أي بالأخرين بدونها ﴾ أي بدون شهادة الأصل ﴿ حجة ومقبول ويسمى عند البعض تعليلا لا قياسا وعند البعض هو أيضا قياسا ﴾ قال الامام السرخسي الاصح عندي أنه قياس على كل حال فإن مثل هذا الوصف يكون له أصل في الشرع لا محالة ولكن يستغني عن ذكره لوضوحه وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر فعلى هذا لا يكون الخلاف في مجرد تسميته قياسا ﴿ وإن وجد شهادة الأصل بدون التأثير ﴾ أي في غير الأنواع الأربعة الدالة على التأثير لأنها أعم من الأولين مطلقا ومن الآخرين من وجه فيجوز وجودها بدونها وفيه نظر لأن جواز وجودها بدون كل واحد من الأربعة لا يستلزم جواز وجودها بدون المجموع فيجوز أن يكون أعم من

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٥٤