قتل المسلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات فاعتبرها الجنس البعيد والشروط الثلاثة حاصلة فيه لانا نعلم أنا إن تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس تخلص أكثر المسلمين فيكون المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس ويكون قطعية لأن حصول هذه المصلحة يرمي الترس قطعي ويكون كلية لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كليةفخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس وبالقطعية ما لم يعلم تسلطهم إن تركنا الرمي وبالكلية ما إذا لم يكن المصلحة كلية كالقاء بعض أهل السفينة لنجاة البعض ﴿ والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه ﴾ أي نوع الوصف ﴿ أو جنسه في نوعه ﴾ أي نوع الحكم ﴿ أو جنسه فالمراد بالجنس هذا الجنس القريب ﴾ ليتميز عن الملايم وبالوصف ما يجعل علة وبالحكم ما هو المطلوب بالقياس ﴿ كالسكر في الحرمة ﴾ هذا نظير اعتبار النوع في النوع وفيه نظر لأن السكر من قبيل المركب وكذا الصغر ﴿ وكقوله عم أرأيت تمضمضت الحديث ﴾ هذا نظير اعتبار الجنس في النوع ﴿ فإن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتبارا في عدم فساد الصوم وكقياس الولاية على النيب الصغيرة على الكبر الصغيرة بالصغر ﴾ نظير اعتبار النوع في الجنس ﴿ ولنوعه اعتبار في جنس الولاية لثبوتها في المال على النيب الصغيرة وكطهارة سؤر الهرة ﴾ نظير اعتبار الجنس في الجنس ﴿ فإن لجنس الضرورة اعتبارا في جنس التخفيف وقد يتركب بعض الاربعة ﴾ وهي الأقسام المذكورة ﴿ مع بعض فاستخرجه ﴾ كالصغر مثلا فإن لنوعه اعتبارا في جنس الولاية ولجنسه اعتبارا في جنسها فإن جنسه العجز والولاية ثابتة على العاجز كالمجنون وقس عليه الباقي والمركب ينقسم بالتقسيم العقلي أحد عشر قسما واحد منها مركب من الاربعة وأربعة منها مركبة من ثلاثة وستة منها من إثنين ولا شك أن المركب من الاربعة أقوى
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي