أباء الآخر عن الاسلام لأنه يناسبه لا إلى وصف الاسلام لأنه ناب عنه لأن الاسلام لعصمة الحقوق لا لقطعها ﴿ والملائم كالصغر فإنه لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عم لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة ﴾ فإن العلة في الصورة الأولى العجز وفي الثانية الطواف وهما وإن اختلفا لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في الصورة الأولى الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلان ومندرجان تحت جنس وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في اثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في الرخص ﴿ وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعوا إلى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الحلوة مع الجماع ﴾ في إقامة السبب الداعي مقام المدعو ﴿ وكذا حمل حد الشرب على حد القذف ﴾ قال علي رضيه في حد الشرب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا افترى وحد المفتري ثمانون ﴿ وإذا وجد الملائمة صح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت ﴾ الملائمة ﴿ مؤثرة فالملائمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعد الشافعية يجب العمل بالملايم بشرط شهادة الأصل ﴾ وهي أن يكون للحكم أصل مبين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ﴿ وعند البعض بمجرد كونه مخبلا ﴾ أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف على لذلك الحكم ﴿ وهذا ﴾ أي المذكور من الأوصاف التي يعرف عليها بمجرد الاخالة ﴿ يسمى بالمصالح المرسلة ويقبل عند الغزالي ﴾ الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه إلا بعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو الذي اعتبر الشرع جنسه البعيد ﴿ إذا كانت لمصلحة ضرورية ﴾ لا حاجية ﴿ قطعية ﴾ لا ظنية ﴿ كلية ﴾ لا جزئية ﴿ كتترس الكفار بأسارى المسلمين ﴾ فإنه لم يوجد اعتبار الشرع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع غباحة
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي