الحكم أو مع ذكر الشيئين ﴿ أو مع ذكر أحدهما ﴾ أي أحد الحكمين أو أحد الشيئين ﴿ نحو القاتل لا يرث ﴾ فإن تخصيص القاتل بالمنع من الارث مع سابقة الارث ليشعر بأن علة المنع القتل ﴿ أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو غلا أن يعفون ﴾ فالعفو يكون علة لسقوط المفروض ﴿ أو بطريق الغاية نحو حتى يطهرن أو بطريق الشرط نحو مثلا بمثل فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ﴾ فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع ﴿ واعلم أن النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في واقعت امرأتي ونحوها ل على كونها مناطا للحكم فإنه يمكن أن يكون المناط هتك حرمة الصوم ﴾ الذي اشتمل عليه الموافقة ﴿ وايضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية ﴾ لكن لا يرد هذا على المتمسكين بمسلك الايماء لأنهم لا يدعون أنه يدل على العلية قطعا حتى يكون احتمال أن يكون العلة شيئا آخر قادحا في تمسكه وإنما يدعي فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك { لكن بعض تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو السارق والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكما وجدت يثبت انقطع نصا لا قياسا وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وإن سلم العلية في هذه المواضع اعلم أن التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس جائز اتفاقا في المنصوصة أي التي يدل عليها النص صريحا أو إيماء مثل اثم الصلاة لدلوك الشمس والسارق والسارقة فاقطعوا والقاتل لا يرق وللفارس مهمان فمقصودهم بيان وجوه دلالاة النص على العلية سواء أمكن بها القياس أو لم يمكن ﴿ وثانيها الاجماع كاجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه ﴾ أي على الصغير في المال ﴿ وثالثها المناسبة وشرطها الملايمة ﴾ فهي شرط زائد على المناسبة فلا بد أن يفسرها بما يغايرها ويكون أخص منها ﴿ وهي أن يكون على وفق العهلل الشرعية ﴾ بأن يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون نايبا عنه كإضافة ثبوت الفرق في إسلام أحد الزوجين إلى
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي