القاصر عندنا وصحته عنده وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا فعنده يمنع وعندنا لا فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بعلية الوصف المتعدي المؤثر كنا أن توهم أن الخصوصية الأصل تأثيرا في الحكم لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر فكذا هذا قيل إلا إا كان الوص3ف القاصر يثبت علية بالنص كقوله عم حرمت الخمر لعينها يث3بت عليته ويكون مانعا من علية وصف آخر وفيه نظر لأنه لا تزاحم في العلل فيجوز أن يثبت بالنص أو غيره للحكم علة قاصرة وأخرى متعدية ويتعدى الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة ﴿ مسألة ﴾ ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيد } لأن هذا الوصف غير موجود في الأصل ﴿ وإن أراد إعتاقه بعد ما ملكه فلا نم ذلك في الفرع ﴾ فإنه يعتق بمجرد الملك ﴿ وكقوله إن تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق لانا نمنع وجود التعليق في الأصل ﴾ لأنه تنجيز فبطل الحاق التعليق به لعدم الجامع ﴿ أو ثبت ﴾ عطف على قوله اختلف ﴿ الحكم في الأصل بالاجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب ﴾ الذي قتل وله مال بقي ببدل كتابته وله وارث غير سيده { فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق ﴿ للقصاص من السيد والوارث لا كونه عبدا ﴾ ﴿ مسألة ولا يجوز التعليل بوصف ﴾ الباء بمعنى المصاحبة وليست صلة للتعليل لعدم صحة المعنى ﴿ يقع به الفرق ﴾ بين الاصل والفرع ﴿ كقوله مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع ﴾ من جواز التكفير وهو موجود في الأصل دون الفرع { الثالث
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي