عندنا } فإن الذب والفضة خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما ومعنى كون الثمنية علة للزكاة أنها من جزئيات كون المال ناميا فيكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر حنه في حكم وجوب الزكاة ﴿ حتى يجب الزكاة في الحلي وللربا عنده ﴾ أن يكون وصفا ﴿ عارضا كالكيل للربا ﴾ فإن الكيل ليس بلازم حسا للحنطة والشعير فإنهما قد يباعان ﴿ وزنا جليا وخفيا على ما يأتي ﴾ في فصل الاستحسان ﴿ واسما ﴾ أي اسم جنس ﴿ كقوله عم في المستحاضة أنه دم عرق انفجر وهذا ﴾ أي الدم ﴿ اسم مع وصف عارض ﴾ وهو الانفجار ﴿ و﴾ أن يكون ﴿ حكما ﴾ شرعيا ﴿ كقوله عم ﴾ أرأيت لو كان على ابيك دين قاس النبي عم أجزاء الحج عن الأب على أجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونها جينا وهو حكم شرعي لأن الدين لزوم حق في الذمة ﴿ وقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كام الولد ﴾ فإن فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلةم كونها مملوكين تعلق عنقهما بمطلق موت المولى وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق احتراز عن المدبر المقيد كقوله إن مت في هذا المرض1 فأنت حر ﴿ ومركبا ﴾ من وصفين فصاعدا ﴿ كالكيل والجنس ﴾ فإن العلة مجموعهما ﴿ وغير مركب وهذا ظاهر ﴾ وأمثلته كثيرة ﴿ تومنصوصة وغير منصوصة ﴾ ﴿ لامسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا ﴾ وعند الشافعي يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية وهي مقتصرة عليهما غير متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا والخلاف فيما إذا كانت العلة متسنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليها اتفاقا ﴿ لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص سواء كان الأصل معقول المعنى أولا ﴾ وسواء علل أم لا ﴿ وإنما يجوز التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان لمية أحكام الله تعالى ﴾ فبقي بيان اللمية بالقاص3رة على الامتناع حتى يرد بها نص الشارع ﴿ وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا ﴾ أي في الاعتبار {
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي