تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل مميز للوصف } الذي هو علة { لأن بعض الأوصاف متعد ﴿ وعدمها ﴾ بالنظر إلى الوصف القاصر فتعين البعض الدال عليه الدليل وفيه نظر لانا لا نم أن التعليل القاصر يوجب عدم التعدية بل غياته أنه لا يوجب التعدية ولا يدل غلا على ثبوت الحكم في المنصوص فعلى تقدير التعليل بكل وصف يثبت التعدية بالمتعدي ويكون القاصر لتأكيد الثبوت في الأصل ﴿ وعندنا لا بد مع ذلك ﴾ أي ما قال الشافعي ﴿ من الدليل على أن هذا النص ﴾ الذي يراد استخراج علته ﴿ معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير ا لمعللة ﴾ والظاهر وهو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع لا للالزام فشرط ذلك لدفع هذا الاحتمال ﴿ نظيره ﴾ أي نظير الأصل المذكور ﴿ في حديث الربا أن قوله عم يدا بيد يوجبالتعيين ﴾ لأن اليد آلة التعيين كالاشارة والاحضار ﴿ وذلك ﴾ أي الوجوب ﴿ من باب الربا ﴾ أي من باب منعه والاحتراز عنه ﴿ أيضا ﴾ كوجوب المماثلة ﴿ لانه لما شرط ﴾ في مطلق البيع ﴿ تعيين أحد البدلين احترازا عن ﴾ بيع ﴿ الدين بالدين ﴾ فإنه عم نهى عن بيع الكالي بالكالي ﴿ شرط ﴾ تفي باب الصرف ﴿ تعيين البدل الاخر ﴾ احترازا عن شبهة الفضل ﴿ فإن للنقد مزية على النسبة ﴾ وقد وجدنا هذا الحكم متعديا ﴿ من بيع النقدين إلىغيره ﴾ جتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه اج=ماعا وشرط الشافعي التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه أي نص الربا ﴿ معللا في ربا النسبة فعلله في ربا الفضل أيضا لأنه أثبت منه ﴾ لأن حقيقة الشيء أولى بالثبوت من شبهته هذا ما قالوا وليس فيكلا مهم ما يوهم أن كل تعليل يتوقف على تعليل آخر حتى يتوهم لزوم التس او استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا وذلك لأن الدليل على كون النص معللا في الجملة قد يكون نصا أو إجماعا وقد يكون تعليلا وينتهي إلى نص او جماع دفعا للنس ﴿ الثاني ﴾ من الابحاث { يجوز أن تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٤٦