الاغلب ﴿ كالسفر مع المشقة ﴾ فالحكمة هنا دفع الضرورة وهو إنما يتحقق الاوان تكون المشقة موجودة وهي غالبة في السفر فترتب الحكم وهو الرخص على الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي دفع الضرر في الغالب ﴿ وهنا ابحاث الاول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل ﴾ يدل على التعليل كقوله عم الهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم والطوافات فتعليله عم دل على أن هذا النص معلل وإن عدم نجاستها لعلة الطواف ﴿ لأن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته ﴾ إذ العلل الشرعية ليست مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل ﴿ ولأن التعليل بكل الأوصاف محال ﴾ لأن المقصود هو التعدية ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة ﴿ و﴾ التعليل ﴿ بالبعض محتمل ﴾ لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض ﴿ وعند البعض هي ﴾ أي النصوص ﴿ معللة بكل وصف ﴾ لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هو الاصل ﴿ إلا بمانع ﴾ عن التعليل كمخالفة نص لا يجوز مخالفته أو إجماع أو معارضة أوصاف ﴿ لأن كل وصف صالح لهذا ﴾ أي للتعليل ولا يمكن التعليل بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف ﴿ والنص مظهر للحكم بصيغته ﴾ لا داع إليه ﴿ والعلة داعية ﴾ إلى الحكم وهذا جواب عن قوله أن النص موجب بصيغته لا بالعلة أي نعم النص موجب للحكم بصيغته بمعنى أنه مظهر بصيغته لا انه داع إنما الداعي إلى الحكم هو العلة ﴿ والتعليل لاثبات الحكم في الفرع ﴾ جواب آخر عن القبول المذكور أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع وإنما يوجبه فيه بسبب العلة ونحن إنما نعلل لاثبات الحكم في الفرع لا في الأصل { وعند الشافعي النصوص معللة لكن لا بد من
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي