تندفع بمطلق المالية فلما أمر اله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة بدلالة النص لا بالتعليل فثبت هنا ثلاثة أحكام وجوب الشاة الثابت بعبارة النص وجواز الاستبدال الثابت بدلالته وكون الشاة الواجبة صالحة للصرف إلى الفقير الثابت بالنص الدال على وجوب الشاة وعللنا هذا الحكم بالحاجة ابي لحاجة الفقير إلى الشاة لتعدي الحكم إلى قيمتها وليس فيه تغيير النص أصلا بل التغيير في الحكم الاول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فصار تغيير النص مع التعليل لا بالتعليل والممتنع هو الثاني دون الاول في الجواب عن الثالث ﴿ وذكر الاصناف لعدم المصارف واللام للاختصاص ﴾ والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الاصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم وإنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرفت إليهم أم لا فالصرف إلى البعض لا يغير كون الكل مصارف ﴿ لا للتمليك ﴾ تى يلزم دفع ملك شخص إلى شخص آخر } ولو سلم فالمراد الجنس } لعدم إمكان إرادة الجمع لا لدخول اللام لأنه قد يدخل ولا يبطل الجمعية بل لانه يكون المعنى أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين بحيث لا يحرم واحد من الصنفين المذكورين وإذا كان المراد الجنس فالمعنى أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الافراد فلا يجب التوزيع وفي الجواب عن الرابع ﴿ والتكبير لتعظيم الله تعالى ﴾ فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر ﴿ فذكر لفظ آخر يكون في حكم المنصوص ﴾ ولا دخل للفرق الدقيق الذي يفهم بطريق الاشارة من بعض الأحاديث الالهية بين الكبرياء والعظمة في هذا المقام لأن المأمور به في قوله تعالى وربك فكبر التكبير بمعنى التعظيم اللغوي ا لمتعارف وفي الجواب عن الخامس ﴿ واستعمال الماء لازالة النجاسة ﴾ أي المقصود وهو الازالة لا
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي