الكيل في المكيلات غير موجود في بيع الخفنة بالخفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص ﴿ وكذا غير تم النص في دفع القيم في الزكاة ﴾ وهو قوله عم في خمس من الابل السائمة شاة وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة ﴿ و﴾ كذا غيرتم النص الدال على صرف الزكاة إلى جميع الأصناف وهو قوله تعالى إنما الصدقات الآية ﴿ في صرفها ﴾ أي صرف الزكاة ﴿ إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة ﴾ راجع إلى الصورتين أي قلتم إن العلة وجوب دفع حاجة الفقير وهذا المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل لأن الدراهم والدنانير ىلة لتحصيل جميع ما يحتاج إليه وبعين الواجب إنما يندفع الحاجة الواجدة والفقير ربما لا يحتاج إليه بل إلى غيره وقد قلتم أن عدا الأصنا لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحج بل إلى واحد منه فبالتعليل بالحاجحة في الصورتين تغيير حكم النص ﴿ و﴾ كذا غيرتم حكم النص الدال على التكبير وهو قوله تعالى وربك فكبر ﴿ في جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح ﴾ بالتعليل بأن المرد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان فيه تعظيم نحو الله أجل ﴿ وكذ1 ﴾ غيرتم حكم النص وهو قوله عم حيته واقرصيه واغسليه بالماء ﴿ في إزالة الخبث ﴾ بغير الماء ﴿ قلنا ﴾ في الجواب عن الأول ﴿ المراد ﴾ بالتسوية بالمشروطة بقوله عم الا سواء بسواء ﴿ ى التسوية المعتبرة شرعا وهي بالكيل ﴾ في المطعومات ﴿ فلا يعمم التعليل ﴾ وفي الجواب عن الثاني ﴿ وإنما كان ﴾ التعليل في دفع القيم ﴿ تغييرا ﴾ للنص الدال على وجوب عين الشاة مثلا ﴿ إذا كان الأصل ﴾ هو الشاة ﴿ واجبا للفقير لعينه وليس كذلك فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها ﴾ وإنما هي حق الله تعالى فلا يجب للفقراء ابتداء ﴿ وإنما يصرف إليهم ابقاء لحقوقهم ﴾ وإنجاز العدة أرزاقهم بقوله تعالى الا على الله رزقها ﴿ وهي مختلفة ﴾ لا تندفع بنفس الشاة ﴿ فلا بد من جواز دفع القيم ﴾ لأن الحاجة إنما
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي