تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقيقة } لعدم جواز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في لفظ واحد بحسب استعمال واحد ﴿ إلا إذا أريد عموم المجاز وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب ﴾ ولا وضع هنا ﴿ وكذا الزنا واللواطة ﴾ وأما إلحاق اللئط بالزاني في غيجاب الحد عندهما فإنما هو بدلالة النفس وكذا غيجاب الحد بغير الخمر من السمكرات ﴿ ولا يقال الذمي أهل للطلاق فيكون للظهار كالمسلم ﴾ تفريع على قوله من غير تغيير ﴿ لأن الحكم في الأصل ﴾ وهو المسلم ﴿ حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا ينتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهلية لها ﴾ وإنما يثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أن حرمتها لا تنتهي بالكيل لأن بطلان الانتهاء بالكيل إنما حصل من فعل العبد وهو القلي والطحن لا بإثبات الشرع فإن الشرع إنما اثتها مشاهية بالمساواة كيلا قبل القلي والطحن ﴿ وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة وهي في الأصل ﴾ وهو الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة ﴿ مقيدة بعدم التساوي ﴾ ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات لأنه في الأصل إنما هو بالكيل أو الوزن وهي ليست بمكيله ولا موزنةة والتساوي في العدد غير معتبر شرعا ﴿ ولا يصح قياس الخطأ علىالنسيان في عدم الإفطار ﴾ تفريع على قوله إلى فرع هو نظيره ﴿ لأنه ليس نظيره لأن عذره دون عد النسيان ﴾ لأن النسيان أمر جبل الإنسان عليه بخلاف الخطأ فإنه يمكن الاحتراز عنه بالتثبت والاحتياط { ولا يصح إن كان في الفرع نص تفريع على قوله ولا نص فيه ﴿ قطعي دلالة ﴾ إنما قيد به لأن النص الظني دلالة يخص ويأول بالقياس ﴿ مقبول رواية ﴾ إنما قيد به لما لما مر أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا كان في رواية قصور بأن كان الراوي غير عدل أو غير معروف بالفقه ﴿ لأنه لا سماغ للإجتهاد ﴾ وأما ما قيل لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه وإن كان مخالفا يبطل فمردود أما أو لا فلان الكلام في عدم الصحة

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٣٨