الفطر من كل ما دخل في الجوف وإذا كان مستثنى عن سنته لا يصح القياس عليه فلا يصسح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا ولم يثبت عدم فساد الوقع ناسيا بالقياس على الاكل بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الاكل إنما كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار خصوصية الأكل ﴿ وكتقوم المنافع في الإجارة ﴾ فإنه ايضا مستثنى عن سنن القياس ﴿ لأنه ﴾ التقوم ﴿ يعتمد الإحراز وهو يعتمد البقاء ولا بقاء للمنافع ﴾ والقياس عدم تقوم المعدوم لكن ثبت في الإجارة بالنص فلا يقاس تقومها في الغصب على تقومها في الإدجارة وجعل فخر الاسلام هذا القسم من أمثلة كون الأصل مخصوصا بحكمه وهو ايضا مستقيم بل الشرط الثاني مغني عن الأول في التحقيق لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمدي ﴿ وأن يكون الحكم المعدى حكما شرعيا ﴾ لأنه المقصود من القياس الشرعي وهذا الشرط الثالث مشتمل على قيود ذكرها بقوله ﴿ ثانيا بأحد الاصول الثلاثة ﴾ أي الكتباب والسنة والإجماع بالقياس لأنه إن اتحدت العلة في القياسين فذكر الواسطة ضايع وإلا بطل أحدهما لا بتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشرع ﴿ من تغيير ﴾ أي تغيير في الفرع حم الاصل من الإطلاق والتقييد وغير ذلك ﴿ إلى فرع ﴾ متعلق بمحذوف أي وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدي إلى فرع ﴿ هو نظيره ﴾ أي نظير الأصل ﴿ ولا نص فيه ﴾ أي في الفرع والمراد نص قطعي يفسد به ﴿ باب الاجتهاد ﴾ دال الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص ﴿ فلا يثبت اللغة بالقياس ﴾ تفريع على قوله حكما شرعيا ولا شبهة في صحته لما مر في بحث الحقيقة والمجاز ولكن لا وجه لتغريمه على ما ذكر لأن اشتراط كون الحكم شرعيا في القياس الشرعي لا بي مطلق القياس إذ لا صحة له وذلك ظاهر ﴿ كالخمر وضع لشراب مخصوص والمجامرة فلا يطلق على سائر إلا شربة لأنه إن أطلق عليه مجازا فلا نزاع فيه ﴾ أي في جواز ذلك عند وجود العلاقة ﴿ لكن لا يحمل ﴾ لفظ الخمر عليه { مع إرادة
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي