تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

} والثابت بالقياس ثابت بمعنى النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان وهذا لا ينافي كون القياس مظهرا ﴿ وأما قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فكل شيء يكون في الكتاب بعضه لفظا وبعضه معنا ﴾ والحكم في المقيس من قبيل الثاني ﴿ وفي ذلك ﴾ أي في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب } والعمل به لفظا ومعنى حيث اعتبر نظمه في المقيس عليه ومعناه في المقيس وأما منكر والقياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإنكاره عليه السلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا والتمسك بالأصل أي بالاستصحاب لا يحدي في الاثبات } إنما قال في الاثبات لأنه يجدي في الرفع فإنه حجة فيه فأنا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة وعدم بحر من ذيبق مع أنه لا دليل عليه إلا أن الأصل في الموجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم ﴿ وقل لا أجد ليس أمرا به ﴾ أي التمسك بالأصل ﴿ بل هو أمر بالتمسك بالنص وهو ﴾ قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما لم يوجد حرمته يكون حلالا بقوله تعالى خلق لكم قوله ﴿ والظن كاف للعمل ﴾ جواب فلم يجز إثباته بما فيه شبهة ﴿ وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به ﴾ أي بالقياس ﴿ فيما لا يدرك بالعقل ﴾ جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها ﴿ فصل ﴾ ﴿ شروطه ﴾ أي شرط القياس وله شروط أربعة ﴿ أن لا يكون حكم الأصل ﴾ أي المقيس عليه ﴿ مخصوصا به ﴾ أي بالأصل ﴿ بنص ﴾ دال على الاختصاص هذا هو الشرط الأول ﴿ كشهادة خزيمة رضيه والاحكام المخصوصة بالنبي عليه السلام كتحليلتسع نسوة وإن لا يكون ﴾ أي حكم الأ صل ﴿ معدولا عن القياس ﴾ هذا هو الشرط الثاني ﴿ وهو ﴾ أي العدول عن القياس ﴿ ،إما بأن لا يدركه ﴾ أي حكم الأصل ﴿ العقل ﴾ أي لا يدرك علته وحكمته ﴿ كأعداد الركعات أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنة ﴾ أي عن طريقة المسلوكة ﴿ كا كل الناس فإنه ينافي ركن الصوم ﴾ ومستثنى عن سنن القياس وهو تحقق

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٣٦