تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسول في جميع أقواله وأفعاله وهم أهل السنة والجماعة ﴿ وأما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي يشترط أن يموتوا ﴾ أي جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة ﴿ على ذلك الإجماع لاحتمال رجوع بعضهم عن ذلك ﴾ وفائدة ذلك جواز الرجوع ودخول من أدرك عصرهم من المجتهدين في إجماعهم أيضا وعند القائلين بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لا يبقى حجة بعد الرجوع وقيل لا ينعقد مع احتمال الرجوع ﴿ ولنا أن تحقق الإجماع فلا يعتبر توهم رجوع البعض حتى لو رجع لا يعتبر عندنا ﴾ ﴿ مسألة شرط البعض كونه ﴾ أي كون الإجماع في مسألة غير مجتهد فيها في السلف فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا من الإجماع المتأخر لأن ذلك المخالف إنما اعتبر خلافه لدليله لا لعينه وهو باق ولأن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض السلف والمختار وعدم اشتراطه قال شمس الأئمة الحلواني أن الرواية محفوظة عن محمد أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد باطل وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة رضيهم ثم اتفق من بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الإجماع عند محمد وعلي قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهم ينفذ قضاء القاضي لشبهة الاختلاف في الصدر الول ولا يثبت الإجماع مع وجود الاختلاف فيه وقال الإمام السرخسي والأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعالدليل الذي دل على إن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر وإنما نفذ قضاء القاضي لجواز بيعها لشبهة الاختلاف في أن مثل هذا هل يكون إجماعا ﴿ لأن المعتبر اتفاق أهل عصر وقد وجدوا دليله كان دليلا لكنه لم يبق ﴾ لأنه حدث دليل أقوى وهو الإجماع ولا دلالة في الإجماع اللاحق على بطلان الدليل السابق المقرون بشرائطه ﴿ كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس فلا يلزم التضليل إن أريد به ﴾ أي بما نسب إليه من الضلال ﴿ الخطأ في الدليل ولا فساد فيه ﴾ أي فيما ذكر من لزوم التضليل { إن أريد به الخطأ في الحكم لأن الحق واحد فعند

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٢٦