لأربعة فقط فشمول العدم أو الوجود قول ثالث لم يقل به أحد وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لامس المرأة وعند الشافعي المس ناقض دون الخروج فشمول الوجود أو العدم قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في علة الربا فعند أئمتنا هي الكيل أو الوزن مع الجنس وعند الشافعي الطعم والجنس شرط محض وفي الذهب والفضة الثمينة وعند مالك الادخار أو النقد مع الجنس فالقول بأن العلة غير ذلك لم يقل به أحد وقال بعض المتاخرين الحق هو التفضيل وهو أن القول الثالث أن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز أحد أنه وإلا جاز مثال الأول الصورتان الأوليان فإن الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف إجماعا لأن الواجب إما أبعد الأجلين وإما وضع الحمل فهذا يسمى إجماعا مركبا فما به الاشتراك وهو عدم جواز الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه وفي الجد مع الأخوة اتفاق الفريقين واقع على عدم حرمان الجد ومثال الثاني المسائل الباقية فإن في كل صورة منها ليس إلا مخالفة مذهب واحد لا مخالفة الاجماع ولو كان مثل هذا مردودا يلزم لكل مجتهد وافق مجتهدا في خلافية أن يوافقه في سائر الخلافيات وهذا باطل إجماعا فإن أبي حنيفة رحمه وافق أبن مسعود رضيه في أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل ولم يوافقه في أن المحروم يحجب حجبا النقصان عنده ولم يقل به أحد بأن المجموع المركب من القولين المذكورين منتف بإجماع ابن مسعود وغيره إما عنده فلثبوت الثاني وأما عند غيره فلانتفاء الأول ونظائر هذا أكثر من أن يحصى وبالجملة التفصيل المذكور أصل كلي يفيد معرفة أحكام الجزئيات فلا يخفى على الناظر المتأمل أن القول الثالث هل يشتمل على رفع ما اتفق عليه القولان السابقان أم لا وليس على الأصولي التعرض لتفاصيل الجزئيات وما ادعاه الخصم من أن القول الثالث مستلزم لبطلان الإجماع في جميع الصور غيرمعتد به لأنه ادعاء باطل لانا لاثم ثبوت أحد الشمولين بالإجماع في مسألة الزوج أو الزوجة مع
تغيير التنقيح · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي