تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السكوت لأمر آخر فقد أشرنا إلى وجه اندفاعه } حيث قال وإذا كان عنده مخالفا فالسكوت حرام والمعتبر في الرخصة إنما هون السكوت قبل استقرار الخلاف ﴿ مسألة إذا اختلف الصحابة رضيهم في حادثة على قولين ﴾ أو أقاويل محصورة ﴿ يكون إجماعا على نفي قول اخز عندنا لأن الحق لا يعدوا أقاويلهم ﴾ فليس لأحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه ﴿ وكذا في غير الصحابة رضيهم عند بعض مشايخنا ﴾ لأن المعنى الذي ذكر يوجب المساواة ﴿ وبعضهم فصلوا ذلك بهم لما لهم من الفضل والسابقة ﴾ مثال ما ذكر أنهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين وعند البعض يوضع الحمل فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الجد مع الأخوة فعند البعض كل المال للجد وعند البعض المتقا سمة فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة معهما فعند البعض للأم ثلثا الكل في المسألتين وعند البعض ثلثا الباقي بعد فرض أحد الزوجين فيهما فالقول بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها فالقول بالفصل ثالث لم يقل به أحد واختلفوا في الخارج عن غير السبيلين فعند البعض الواجب غسل المخرج فقط وعند البعض غسل الأعضاء ا

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٢٠