تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره والأول بأن عمل بخلافه بعد الرواية فيصير مجروحا كحديث عائشة رضيها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإنها بعد ما روته زوجة ابنة أخيها عن عبد الرحمن وهو غائب } وفيه نظر لأن غيبته لا يستلزم أن يكون النكاح بلا ولي لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب ﴿ وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره رفع يديه وكحديث ابن عمر رضيه في رفيع اليدين في الركوع فإن المجاهد قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره رفع يديه إلا في تكبير الافتتاح ﴾ وفيه قصور إذ لا دلالة فيما ذكر على أن صحبته كانت بعد الرواية ﴿ وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ لا يصير جرحا وكذا العمل ببعض المحتملات ﴾ أي عمل الراوي ببعض محتملات ما رواه ﴿ فإنه رد منه للباقي بطريق التأويل لا جرح كحديث ابن عباس رضيه من بدل دينه فاقتلوه فإنه قالا يقتل المرتدة وإن أنكرها صريحا كحديث عائشة رضيها فإن الزهري من رواية وقد أنكره لا يكون جرحا عند محمد لقصة ذي اليدين ﴾ وهي ما روي أن النبي عم صلى إحدى العشائين فسلم على رأس الركعتين فقام ذو اليدين فقل لرسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله فقال عم كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قد كان فأقبل على القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضيهما فقال أحق ما يقول ذواليدين فقالا نعم فقام وصلى ركعتين فقبل روايتهما أنه سلم على رأس الركعتين مع أنه أنكر ذلك أولا وإنما تكلم على ظن أنه أتم الصلاة فكان في حكم الناس ومن ذهب إلى أن كلام الناس أيضا يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال فخر الإسلام وحديث ذي اليدين ليس بحجة لأن النبي عم ذكره فعمل بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله والكلام فيما إذا أنكر الراوي ولم يرجع عن ذلك فأين هذا من ذاك ﴿ ولأن الحمل على نسيانه أولىة من تكذيب الثقة التي يروى عنه ﴾ وفيه نظر لأن لزوم تكذيب الثقة لجواز أن يكون

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٠٧