تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يده يعمل في الأول إذا كان خطا معروفا لا يخاف عليه التبديل عادة دون الثاني لا يقبل في الصكوك لأنه في يد الخصم حتى لوكان في يد الشاهد يقبل وعند محمد يقبل في الصكوك أيضا إذا علم بلا شك أنه خط لأن الغلط فيه نادر وما يحده بخط رجل معروف في كتاب معروف يجوز أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وأما الخط المجهول فإن ضم إليه خط جماعة لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة } وتمامها بذكر الأب والجد ﴿ يقبل وإلا فلا وأما التبليغ فإنه لا يجوز عند بعض أهل الحديث النقل بالمعنى لقوله عم نصر الله ﴾ أي نعم الله ﴿ أمرا سمع منا مقالة فرعيها وأداها كما سمعها ﴾ والنقل بالمعنى ليس أداء كما سمعها { ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم يعني أن له عم فضيلة على الغير في نظم الكلام وأداء المرام فالظاهر أن الراوي لا يقدر على أداء ما قصده بغير عبارته ﴿ وعند عامة العلماء يحوز ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عم أولى ودلالة الحديث المذكور على الفضيلة ﴾ لأنه دعاء للناقل باللفظ لكونه أفضل ﴿ لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ فالضرورة راعية إلى ما ذكرنا وعدم الوقوف على جميع ما اراده بلفظه لا يضر نقل بعضه بعدما علم أنه مراد منه ﴾ أي من ذلك اللفظ جواب عن قوله ولأنه عم مخصوص بجوامع الكلم ﴿ هو ﴾ أي الحديث ﴿ في ذلك ﴾ أي في النقل بالمعنى ﴿ أنواع فما كان محكما ﴾ أي متضح المعنى بحيث لا يشتبه به يجوز للعالم باللغة وما كان ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل المجاز ﴿ يحوز للمجتهد فقط وما كان مشتركا أو من جوامع الكلم لا يجوز أصلا لأن في الأول ﴾ أي في المشترك { إحتمال التأويل وتأويله لا يصير حجة على غيره وفي الثاني لا يؤمن الغلط فيه لقور فهم الغير عن إحاطة مقاصده منه وأما المجمل والمتشابه فخارج عن المبحث لعدم احتمال النقل بالمعنى فيهما ضرورة أن نقله فرع فهمه وهو غير متصور شفيهما { فصل في الطعن وهو إما من الراوي أو من

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٠٦