تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكورة } أي لاعتبارها في الراوي ﴿ فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ أما السماع فهو العزيمة في الباب وهو بأن يقرأ المحدث عليك أو تقرؤه عليه فتقول أهو كما قرأت فيقول نعم الأول وهو طريقة الرسول عم أعلى عند المحدثين وقال أبو حنيفة كان ذلك أحق منه عليه السلام لأنه كان مأمونا عن السهو ﴾ يعني عن القرار عليه ﴿ أما في غيره فلا على أن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة وأيضا إذا قرأت يكون المحافظة من الطرفين وإذا قرأ المحدث لا يكون المحافظة إلا منه وأما الكتاب والرسالة فقائم مقام الخطاب فإن الرسول عم كان يبلغ بالكتاب والإرسال أيضا والمختار في الأولين أن يقول حدثنا وفي الخيرين أخبرنا وأم الرخصة فهي الإجازة ﴾ بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب أو مجموع مسموعاتي ونحوهما ﴿ والمناولة ﴾ أن يعطيه كتاب سماعه بيده ويقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب ولا يكفي مجرد الإعطاء ﴿ فإن كان عالما بما فيه عنه أبي حنيفة ومحمد خلافي لأبي يوسف كما في كتاب القاضي لهما أن أمر السنة أمر عظيم لا ساهل فيه وفي تصحيح الإجازة من غير علم من الفساد ما لا يخفى وأيضا فيه فتح لباب التقصير في طلب العلم وهذا أمر يتبرك به لا أمر يقع به الاحتجاج ﴾ جواب عما يقال أن السلف كانوا يعتبرون الإجازة والمناولة من غير علم المجاز له بما فيه ﴿ وأما الضبط فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء وأما ا لكتاب فقد كانت رخصة ثم انقلبت عزيمة صيانة للعلم والكتابة نوعان مذكرة أي إذا رأي الخط بذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة وأمام ﴾ إنما سمى به لأن الراوي ولم يستفد منه التذكر بل اعتمد عليه اعتماد المقتدى على أمامه ﴿ وهو ما لا يفيد التذكر والال حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلا وعند أبي يوسف إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء ﴾ هو المجموع من قطع القراطيس ﴿ للأمن ﴾ عن التزوير وإن لم يكن في

تغيير التنقيح · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٢٠٥