العدة بخلاف الصوم فإن الكف ركنه وهو مقصود والمأمور بالقيام في الصلاة إذا أقعد ثم قام لا يبطل لكنه يكره والمحرم لما نهى عن لبس المخيط كان لبس الإزار والرداء مندوبا والسجود على النجس لا يفسد عند أبي يوسف لأنه لا يفوت المقصود حتى لو أعاده نعلى الطاهر يجوز وعند هما } أي عند أبي حنيفة ومحمد ﴿ يفسد لأنه يصير مستعملا للنجس في عمر هو فرض والتطهير عن النجاسة في الأركان فرض دائم فيصير ضده مفوتا ﴾ هذه المسائل تفريعا على ما تقدم من الأصل وبعد أحكامه يسهل معرفة هذه الفروع ﴿ الركن الثاني في السنة ﴾ أي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح في الأفعال ما واظب عليه النبي عم غير واجب فإن كان من العبادات فسنن الهدى وإن كان من العادات فسنن الزوايد وفي الأدلة وهو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير الكتاب من قول وهو الحديث وفعل وتقرير بشرط أن لا يكون سهوا ولا طبعا ولا خاصته ﴿ المقصود بالبحث هنا بيان ما يتوقف عليه حجية السنة ﴾ لأن المباحث المشتركة بينها وبين الكتاب قد حصل الفراغ عنها ﴿ مما يتعلق باتصالها بالنبي عليه السلام ﴾ من كيفية بأنه بطريق التواتر وغيره وضده وهو الانقطاع وحال الراوي وشرائطه ومحل الخبر الذي هو متعلق الحديث ووصوله من الأعلى إلى الأدنى في المبدأ وهو السماع أو المنتهي وهو التبليغ أو الوسط وهو الضبط أو القدح فيه وهو الطعن وما يخص الفعل ﴿ وما يتعلق بمبدئها ﴾ وهو الوحي سواء كان تعلق السوابق كشرائع من قبلنا أو تعلق اللواحق كأقوال الصحابة رضي الله عنهم ﴿ فصل في الاتصال الخبر المستند إلى الحس ﴾ سمعا كان أو غيره لا بد من هذا القيد لألانه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهان ﴿ لا يخلوا من أن يكون رواية في كل درجة ﴾ لم يقل في عهد لأنه قد يوجد ما ذكر في كل قرن ولا يوجد في كل مرتبة من مراتب الرواية فلا يثبت التواتر احترز به عن خبر الواحد والمشهور { جماعة
تغيير التنقيح · الصفحة ١٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي