عوضا إلا لمثله فإن المعادلة بين الزائد والناقص عدول عن قضية العدل فلم يوجد المبادلة في الزائد لك الزائد فرع على المزئد عليه فكان كالوصف أو نقول ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال قد وجد لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع الشرط فكالربا لأن الشرط أمر زائد وأما البيع بالخمر فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن لم يوجد المبادلة الكاملة فأصل المبادلة حاصل لا وصفها وهو كونها تامة وأما البيع بالشرط فكالربا لأن الشرط أمر زائد أما البيع بالخمر فإن الخمر مال غير متقوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود بل تابع ووسيلة فيجري مجرى الأوصاف التابعة ولأن ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال متحقق لكن المبادلة التامة لم يوجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين وأما صوم أيام المنهية فلما ذكرنا أن الوقت كالوصف ولأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى وهذا وصف له وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم من تمكن فوقع بين شغل مكان الغير لم يلزم من الصلاة بل من المصلي فإن كل جسم متمكن فوقع بين شغل مكان الغير وبين الصلاة ملازمة اتفاقية وأما البيع وقت النداء فقد سبق ذكره وقد وقع بينه وبين الاشتغال عن السعي ملازمة اتفاقية ﴿ وكذا ﴾ أي مثل بيع الملاقيح والمضامين ﴿ النكاح بغير شهود ﴾ وفي البطلان لا في أن النهي فيه لذاته ﴿ إذ لا نهي هنا لأنه منهي بقوله عليه السلام لا نكاح إلا نكاح إلا بشهود ﴾ فإنه نفى لتحقق النكاح الشرعي بدون الشهود ولما اتجه أن يقال لما كان باطلا ينبغي أن لا يثبت النسب ولا يسقط الحد أجاب عنه بقوله ﴿ وإنما النسب وسقوط الحد للشبهة ﴾ ولما استشعر أن
تغيير التنقيح · الصفحة ١٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي