تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالملك على الشراء ونحوه فيكون الحكم بالنسبة إلينا مضافا إلى هذه الأمور فهي مؤثرة في الأحكام يجعل الله تعالى كالنار في الإحراق عند أهل السنة لا يقال الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث لأن القديم الإيجاب وهو حكمه تعالى في الأزل أنه إذا بلغ زيد يجب عليه إذا وأثره أي الوجوب وهو الحكم المصطلح حادث فإنه مضاف إلى الحادث فلا يوجد قبله ثم هو } أي الوقت ﴿ سبب لنفس الوجوب ﴾ لما بين الوقت سبب للوجوب أراد أن يبين أن الوجوب المسبب هو نفس الوجوب لا وجوب الأداء ﴿ لأن سببها الحقيقي الإيجاب القديم وهو ﴾ أي الإيجاب المذكور ﴿ رتب الحكم على شيء ظاهر ﴾ هو الوقت ﴿ فكان هذا ﴾ أي الشيء الظاهر ﴿ سببا لها ﴾ أي لنفس الوجوب ﴿ بالنسبة إلينا ثم لفظ الأمر لمطالبة ما وجب الإيجاب المرتب للحكم على ذلك الشيء فيكون ﴾ أي لفظ الأمر { سببا لوجوب الأداء والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بفعل أو مال والثاني لزوم تفريع الذمة عما اشتغلت به فلا بد من سبق حق في ذمته وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها هو وجوب الأداء وكذا في المال لزوم وثبوته في الذمة وجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب أداء فالوجوب في كل منهما صفته لشيء آخر ﴿ فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة ﴾ وثبوته فيها نفس الوجوب ﴿ أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الواجب ﴾ وهذا بيان افتراق الوجوبين بحسب الوجود في المال أما بيانه في البدني فبقوله ﴿ وأيضا لقضاء واجب علىالمغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم ﴾ لا يقال لزوم وقوع الفعل الاختياري من الشخص بدون لزوم إيقاعه إياه ليس بمعقول بل لزوم الوقوع عن الأولين في تلك الحالة ليس بمشروع وبعدها كما يلزم الوقوع يلزم الإيقاع لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كان المقصود لزومه

تغيير التنقيح · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٧٤